الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم32 القاضي بتعديل حدود التعويض العائلي

الخبير السوري:

أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم32  القاضي بتعديل المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /146/ تاريخ 28/2/1952 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي :
يحدد التعويض العائلي عن كل فرد من أفراد العائلة المعرفة بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي كما يلي :
3500 ل.س      لزوجة واحدة
1500 ل.س       عن الولد الأول
1000ل.س        عن الولد الثاني
750 ل.س          عن الولد الثالث

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]