السرقات في دمشق ارتفعت هذا العام 30 % من العام الماضي ..أغلب اللصوص أحداث

الخبير السوري:

كشف مصدر قضائي مسؤول في دمشق أن السرقات انخفضت في دمشق بنحو 50 بالمئة خلال شهر رمضان المبارك مقارنة بالفترات السابقة.

و  بيّن المصدر أنه خلال العام الحالي ارتفعت نسبة السرقات في محافظة دمشق عن العام الفائت بنسبة 30 بالمئة وذلك بسبب تردي الأحوال الاقتصادية وتدني مستوى المعيشة هذه الأيام، لافتاً إلى أن 60 بالمئة من مرتكبي هذه السرقات هم من الأحداث.

وأشار إلى أن أغلب السرقات عبارة عن كسر زجاج سيارات وسرقة مقتنياتها أو سرقة أسلاك وكابلات كهربائية.

وبالنسبة للعقوبة، بيّن المصدر أنه تبدأ من الحبس شهراً حتى العقوبة الجنائية وهو السجن 15 سنة، ونصف العقوبة للحدث إذا كان عمره بين 15إلى 18 سنة فيما تكون العقوبة تدابير احترازية للأعمار تحت سن الـ 15 عاماً.

المحامي جودت عبد اللـه الزوكاني تحدّث عن عقوبة السرقة بالتفصيل موضحاً أن السرقة إما أن تكون جنحية وإما جنائية حسب نص قانون العقوبات.

وأضاف: بالنسبة للسرقات العادية الجنحية فتكون عقوبتها الحبس مع الشغل سنة على الأقل والغرامة المالية في حالات حددها قانون العقوبات منها أن تحدث السرقة ليلاً وأن يكون السارق مقنعاً أو حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً، وأن يكون السارق خادماً مأجوراً ويسرق مال مخدومه أو مال إنسان في بيت مخدومه.

وأشار إلى أن عقوبة سرقة الطاقة الكهربائية لا تقل عن ستة أشهر إلى سنة وفقاً للمادة 624 من قانون العقوبات.

أما فيما يتعلق بالسرقة الجنائية فبيّن أنه تستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من 15 إلى 20 سنة في حال وقعت السرقة متجمعة الحالات، وذلك كأن تقع ليلاً وبفعل شرطين أو أكثر، إضافة إلى الدخول إلى مكان سكن الناس بواسطة الخلع أو استعمال مفاتيح مصنعة، وأن يهدد السارقون أو أحدهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص.

وفيما يتعلّق بجرم السرقة الذي يرتكبه الحدث أوضح المحامي الزوكاني أن الجنايات التي يرتكبها الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات تحت بند تدابير الإصلاح.

وأشار إلى أنه ينص القانون لا يلاحق جزائياً على أن الحدث الذي لم يتم السابعة من عمره عند ارتكاب الفعل، لافتاً إلى أنه إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أي جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز الجمع بين عدة تدابير إصلاحية معدلة بالمرسوم التشريعي رقم52 للعام 2003.

أما في الجنايات التي يرتكبها الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم أوضح أنه تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون عليهم، مشيراً إلى أنه إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الإعدام يحبس مع التشغيل من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة، وإذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد يحبس مع التشغيل من خمس إلى عشر سنوات.

وأضاف الزوكاني: إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت يحبس مع التشغيل من سنة إلى خمس سنوات.

الوطن

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]