قرارات جريئة لحلحلة مشكلة الحوالات الخارجية وتصريف العملات الأجنبية…

 

دمشق- الخبير السوري

أصدر مصرف سورية المركزي قراراً حدّد بموجبه آلية تصريف الحوالات الواردة من الخارج، بحيث يتمّ تصريف الحوالة التي تبلغ قيمتها 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للشخص الطبيعي والاعتباري بالليرات السورية مباشرة، بسعر تسليم الحوالات الواردة في نشرة أسعار المصارف والصرافة الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ ورود الحوالة “هو نفسه تاريخ إرسالها”، ويقتصر نشاط شركات الحوالات الداخلية، المرخص لها التعامل مع شبكات تحويل خارجية، على تسليم المقابل بالليرات السورية للشخص الواحد بمبالغ لا تتجاوز الحدّ المذكور أعلاه وذلك بما يخصّ تعاملها مع الخارج.

أما فيما يخصّ الحوالات التي تتجاوز قيمتها 5000 دولار فيتمّ قبض قيمتها حسب رغبة المستفيد إما بالعملة نفسها التي وردت بها، أو ما يعادلها بالعملات المقبولة أو الليرات السورية بسعر تسليم الحوالات الواردة في نشرة أسعار المصارف والصرافة بتاريخ تنفيذ العملية، ومهما كان مبلغ الحوالة يمكن للمستفيد إما استلام المبلغ نقداً بالليرات السورية أو بالعملة الأجنبية.

وأشار قرار المركزي إلى أنه في حال تمّ تصريف الحوالة عن طريق شركات الصرافة يتمّ تسليم قيمة عمليات التصريف بالليرات السورية مباشرة للمستفيد، وتلتزم الشركة ببيعها إلى أي مصرف عامل مسموح له التعامل بالقطع الأجنبي لقاء قيامه بتسليم القيمة المقابلة بالليرات السورية نقداً أو في حساباتها بسعر تسليم الحوالات الواردة في نشرة أسعار المصارف والصرافة بتاريخ الورود بالنسبة للحوالة التي لا تتجاوز قيمتها 5000 دولار أو ما يعادلها، أما بالنسبة للحوالة التي تزيد قيمتها عن عتبة 5000 دولار فيطبق تاريخ التنفيذ، وفي الحالتين يضاف إلى السعر المذكور هامش ستة بالألف.

 

مراعاة

 

وفيما يتعلق بعمليات تصريف بنكنوت، بيّن القرار أنه يتمّ تصريف مبالغ القطع الأجنبي التي يعرضها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون مهما بلغت قيمتها، مع مراعاة أنه في حال تمّت العملية عن طريق المصارف يستلم البائع ما يعادلها بالليرات السورية نقداً أو قيداً في حسابه وفق رغبته، وتتمّ عملية التصريف بسعر تسليم الحوالات الواردة في نشرة أسعار المصارف والصرافة بتاريخ تنفيذ العملية، أما في حال تمّت العملية عن طريق شركات الصرافة فيتمّ تسليم قيمة عمليات التصريف بالليرات السورية مباشرة للبائع، ثم تقوم الشركة/الكتب/ ببيعها إلى أي مصرف عامل مسموح له التعامل بالقطع الأجنبي لقاء قيامه بتسليمها القيمة المقابلة بالليرات السورية نقداً أو في حساباتها بسعر تسليم الحوالات الواردة في نشرة أسعار المصارف والصرافة بتاريخ تنفيذ العملية، مضافاً إليها هامشاً بنسبة ستة بالألف.

وسمح القرار للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التصرف بحساباتهم المفتوحة بالعملات الأجنبية المغذاة بجميع وسائل الدفع بالعملات الأجنبية بما فيها بنكنوت وحوالات وغيرها، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار وأحكام المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وتعديلاته الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق ما يلي: “السحب منها بنكنوت كلياً أو جزئياً- التحويل منها إلى الخارج– التحويل من حساب الشخص إلى حساب مختلف مفتوح بالقطع الأجنبي، سواء له أو لشخص غيره وذلك وفق أنظمة القطع– بيع رصيده كلياً أو جزئياً للمصرف المرخص له التعامل بالقطع الأجنبي، استناداً لسعر تسليم الحوالات الوارد في نشرة المصارف والصرافة بتاريخ تنفيذ العملية مع مراعاة الضوابط المذكورة في هذا القرار- تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك وفق أحكام التجارة الخارجية وأنظمة القطع النافذة”.

وبيّن القرار أنه يطبق على عمليات بيع الدولار إلى المصارف العاملة “ترميم مراكز القطع” سعر تسليم الحوالات الشخصية الواردة في متن نشرة المصارف والصرافة مضافاً إليه هامش 1.1%، ويطبق على عمليات شراء العملات الأجنبية “دولار أمريكي– يورو” من المصارف العاملة سعر تسليم الحوالات الشخصية الواردة في متن نشرة المصارف والصرافة مضافاً إليه هامش أربعة بالألف.

 

تصفية

 

وأشار القرار إلى أن طلبات تصفية التجاوز ترسل حتى الساعة الرابعة من مساء يوم العمل، بواسطة الربط الشبكي أو أية وسيلة إلكترونية معتمدة بما فيها الفاكس وفق النموذج المعتمد، مرفقة بمركز القطع التشغيلي ويسري عليها سعر تسليم الحوالات الشخصية الواردة في متن نشرة المصارف والصرافة السارية بساعة وتاريخ استلام الطلب مضافاً إليه 1%، على أن يتمّ إرسال الطلب الأصلي موقعاً أصولاً إلى ديوان مصرف سورية المركزي قبل الساعة العاشرة صباحاً في يوم العمل التالي، وتلتزم المصارف بعدم تقاضي أية عمولات إضافية لقاء تعاملها مع أية شركة أو مكتب صرافة أو أي من المتعاملين ما عدا عمولة واحد بالألف المحصلة من قبل مصرف سورية المركزي عند سحب المبالغ نقداً، وبالتالي تكون حصة المصارف أربعة بالألف من حصة الـ 1% المذكورة.

 

حدّ أدنى وأعلى

 

وأكد القرار على أن تلتزم المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة بتحديد الحدّ الأدنى والحد الأعلى لسعر كل عملة من العملات الأجنبية في نشرات أسعار الصرف الصادرة عنها، بحيث لا يتجاوز الهامش بينهما نسبة 1%. وأن تقوم المصارف وشركات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية المرخص لها التعامل بالحوالات الخارجية بشراء قيمة الحوالات العائمة التي ترد إليها بالليرات السورية، بسعر تسليم الحوالات الشخصية الواردة في متن نشرة المصارف والصرافة بتاريخ ورود الحوالة.

وأضاف القرار: إنه في حال تغيير أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي والخاصة بشراء الحوالات، تلتزم شركات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية المرخص لها التعامل بالحوالات الخارجية بتقديم طلبات بيع القطع الأجنبي الناجم عن الحوالات المسلّمة للمستفيدين إلى المصرف العقاري في موعد أقصاه حتى الساعة الثانية عشرة والنصف من يوم العمل التالي لتاريخ تغيير السعر أو يوم العمل التالي لتسليم الحوالة العائمة، حيث تنفذ عملية بيع للحوالات المشتراة التي لا تتجاوز قيمتها 5000 دولار بسعر تسليم الحوالات الشخصية الواردة في متن نشرة المصارف والصرافة بتاريخ الورود مضافاً إليه هامش ستة بالألف.

وبالنسبة للحوالات المشتراة من قبل المصرف العقاري، بيّن القرار أن المصرف يلتزم ببيع مبالغ تلك الحوالات إلى مصرف سورية المركزي بسعر تسليم الحوالات الشخصية الواردة في متن نشرة المصارف والصرافة بتاريخ ورود الحوالة مضافاً إليه هامش 1%، أما بالنسبة للحوالات العائمة المشتراة من قبل أي من المصارف العاملة باستثناء المصرف العقاري، فيمكن للمصارف بيع مصرف سورية المركزي مبالغ تلك الحوالات بسعر تسليم الحوالات الشخصية الوارد في متن نشرة المصارف والصرافة بتاريخ ورود الحوالة مضافاً إليه هامش 1%. وبموجب القرار تعامل المبالغ التي تشتريها المصارف من شركات ومكاتب الصرافة معاملة الحوالات الخارجية ضمن مراكز القطع التشغيلي.

 

المساعدات الإنسانية

 

وتضمن القرار آلية معالجة الحوالات الواردة من الخارج إلى منظمة الأمم المتحدة ومكاتبها والهيئات التابعة لها، بحيث تسلّم كامل قيمة الحوالات الخاصة بتسديد الالتزامات والأعباء التشغيلية بالعملة نفسها التي وردت بها، تطبيقاً لأحكام اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1953، وتودع مبالغ حوالات المساعدات الإنسانية الواردة من الخارج في حسابات منظمة الأمم المتحدة المفتوحة بالقطع الأجنبي لدى المصارف العاملة في القطر، بحيث يتمّ تنفيذها بالليرات السورية عند طلب المنظمة وفقاً لمقتضيات عملها، في حين تنفذ رواتب الموظفين السوريين العاملين في المنظمة في سورية بالليرات السورية مباشرة، وتسدّد رواتب الموظفين الأجانب الذين يحملون بطاقة صادرة عن وزارة الخارجية والمغتربين بالقطع الأجنبي أو بالليرات السورية وفق رغبة المستفيد. وتسلم قيمة الحوالات الواردة لصالح موظفي الأمم المتحدة الأجانب المتقاعدين المقيمين بنسبة 50% من قيمة الحوالة بالليرات السورية، والـ 50% المتبقية تسلم بالقطع الأجنبي نقداً أو قيداً في حساب المستفيد. وسمح القرار للمصارف العاملة بتحويل جميع تعويضات ومكافآت نهاية الخدمة لموظفي الأمم المتحدة المتقاعدين الأجانب بالقطع الأجنبي إلى حساباتهم في الخارج عند مغادرتهم أراضي الجمهورية العربية السورية.

 

بدل الخدمة

 

وأوضح القرار أنه وبعد التحقق من الوثائق اللازمة تنفذ شركة الصرافة أو المصرف كلياً بالقطع الأجنبي نقداً أو حوالات أو إلى حسابات بالقطع في المصارف المرخصة كلّ من عمليات الرسم القنصلي وحوالات بدل الخدمة العسكرية الواردة من السوريين غير المقيمين، والالتزامات المترتبة على شبكة الآغا خان ورواتب الموظفين الأجانب لديها، والرسوم الدراسية للطلاب الأجانب في الجامعات السورية، والالتزامات المترتبة على شركات التأمين، وأي ذمم مترتبة لصالح الجهات العامة أو المصارف العاملة إذا كان أصل الذمة أو القرض بالقطع الأجنبي وكانت واردة لاسم المدين أو من ترتبت عليه الذمة شخصياً، وحوالات شركات التدقيق المرخصة بموجب القانون رقم 33 لعام 2009 التي تضم شريكاً أجنبياً والحوالات الواردة من قبل شركات النقل البحري الدولية لصالح وكلائها العاملين في سورية.

وتنفذ شركة الصرافة أو المصرف جزئياً وبنسبة 50% بالقطع الأجنبي نقداً أو حوالات أو إلى حسابات بالقطع في المصارف المرخصة والباقي 50% بالليرات السورية المبالغ الواردة إلى كلّ من الجهات التالية العاملة في سورية: (المتقاعدون الدبلوماسيون السوريون الذين لديهم نشاط يستدعي السفر- حوالات المساعدات القادمة من الخارج للجمعيات الخيرية- المنظمات الدولية- المجلس الأعلى السوري اللبناني- الرواتب التقاعدية للأجانب المقيمين في سورية – الهيئات والقنصليات والسفارات والبعثات الدبلوماسية).

كما تنفذ شركة الصرافة والمصرف كلياً وبالليرات السورية مباشرة الحوالات الواردة إلى البطركيات والمطرانيات وكتب أسر الشهداء التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في دمشق، ومبالغ البنكنوت أو الحوالات الخارجية أو من حسابات مفتوحة بالقطع الأجنبي في المصارف المرخصة المتعلقة بتسديد أي ذمم مترتبة لصالح الجهات العامة أو المصارف العاملة في القطر إذا كان أصل الذمة أو القرض بالليرات السورية، والحوالات الواردة كرواتب لموظفي شبكة الآغا خان السوريين، إضافة إلى جميع المبالغ سواء كانت حوالات خارجية واردة أو من حساباتها المصرفية أو بنكنوت، مقابل التزاماتها بالليرات السورية لكل من الهيئات والقنصليات والسفارات والبعثات الدبلوماسية وشبكة الآغا خان وجمعية قرى الأطفال- سورية ومختلف المنظمات الإنسانية، إلى جانب جميع المبالغ سواء كانت حوالات خارجية واردة أو من حساباتها المصرفية أو بنكنوت مقابل التزاماتها بالليرات السورية لمختلف الشركات الاستكشافية والعاملة بموجب عقود التنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه المصدقة بمراسيم وقوانين والمعفاة بموجب هذه العقود من أنظمة القطع.

وبيّن القرار أنه تستمر معالجة الحوالات الواردة لصالح جهات القطاع العام وفق الأنظمة والقوانين النافذة بموجب أحكام آلية إدارة القطع الأجنبي في القطاع العام، لجهة الحصر الكامل لموارد هذه الجهات من القطع الأجنبي بمصرف سورية المركزي أصولاً. وتستمر معالجة الحوالات الواردة لصالح منظمة الهلال الأحمر العربي السوري لجهة تسليم كافة الحوالات لمصرف سورية المركزي وفق الآلية الخاصة بها.

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]