لجان الأبنية تخسر رصيدها بالتقادم ومحاسني يحمل البلديات المسؤولية ويعترف بثغرات القانون

دمشق – الخبير السوري:
لم ينزل قانون هيئة الشاغلين رقم 55 الصادر عام 2002 على قاطني الأبنية الطابقية والبرجية من فراغ، فما يسببه السكن المشترك من إشكاليات فرض تنظيم العلاقة بين السكان وتأطيرها بما ينعكس إيجابا على القاطنين وعلى الوحدة الإدارية ،بتكليف القاطنين /المالكين والمستأجرين/ انتخاب لجنة إدارية لمدة سنتين مؤلفة من /رئيس اللجنة – أمين الصندوق- أمين السر/ مهمتها الإشراف على تنفيذ أعمال الصيانة والترميم والنظافة للأجزاء المشتركة في البناء وتكون صلة الوصل بين القاطنين والبلدية.
كيف انعكست هذه التجربة على واقع الشاغلين والأبنية والوحدات الإدارية ؟.تقول رئيسة دائرة خدمات الشام الجديدة/ مشروع دمر/ المهندسة رهام بشور: تتمتع لجنة البناء بشخصية اعتبارية حيث تخفف أعباء كثيرة عن الوحدات الإدارية. مشيرة إلى أن لجان البناء موجودة بنسبة 95% من أبنية مشروع دمر، وكشفت أن أنجح اللجان التي تترأسها السيدات والمتقاعدون خاصة من ضباط الجيش.
وطالبت بشور بتوسيع صلاحيات اللجان في حل النزاعات الإفرادية بين الشاغلين ،لاسيما أن قرارات اللجنة توضع في دائرة التنفيذ دون اللجوء للقضاء المدني الذي يأخذ وقتا طويلاً.
وإذا كانت تجربة اللجان الإدارية أثمرت إيجابا في الشام الجديدة يبدو أنها لم تكن كذلك في ضاحية قدسيا المجاورة. حيث لم يتجاوز عدد لجان البناء في الضاحية وتوسعها / السكن الشبابي/ 181 لجنة. وهنا يشير رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المدينة عماد أسد إلى ضعف الإقبال على تشكيل هذه اللجان من قبل الشاغلين رغم حثهم على ذلك من خلال ربط إتمام بعض المعاملات بوجود اللجان. لكن ذلك لاقى اعتراضا من قبل المواطنين وأدى لازدحام كبير خلال إجراء المعاملات فتراجعنا عن هذا الربط بالنسبة للأمور المستعجلة .
من جهته يقول مستشار وزير الإدارة المحلية للشؤون القانونية فوزي محاسني إن القانون 55 سمح باستثمار 40% من مساحة طابق الأعمدة لمهن علمية وفكرية ، مؤكدا أن الكثير من الأبنية تم رفع مستوى الخدمات فيها وتجميلها دون أن يدفع شاغلوها حتى الاشتراكات الشهرية. أما الهدف الاجتماعي للقانون فهو تطوير العلاقة بين شاغلي البناء الواحد بما يضمن الحفاظ على الملكية المشتركة بأفضل حالة.
وحول التباين بين وحدة إدارية وأخرى في إلزامية تشكيل اللجان الإدارية لهيئة الشاغلين وفساد بعضها، أوضح محاسني أن القانون يلزم بتشكيل لجنة إدارية لكل بناء يحتوي ثمانية شقق وما يزيد. مؤكدا أن عدم الالتزام بذلك يعود لضعف الإدارة في البلديات وعدم المتابعة حيث يتوجب على البلديات حصر الأبنية المتواجدة ضمن قطاعها وإلزام الشاغلين بانتخاب لجانهم الإدارية التي تنظم العمل البلدي أما فساد بعض اللجان فالقانون أعطى الشاغلين معالجة ذلك بحجب الثقة عن اللجنة وانتخاب أخرى جديدة، ولم ينف محاسني وجود العديد من الثغرات في القانون الحالي ، كاشفا أن هناك قانون جديد لهيئة الشاغلين وهو في لمساته الأخيرة وسيعالج المواضيع التي سها عنها المشرع في القانون الحالي ليتوافق مع الحاجة والواقع لاسيما ما يخص الأمور المالية وضرورة وضع دفتر حسابات نظامية ومدقق حسابات قانونية للأبنية التي تزيد أموالها عن المليون ليرة وتحديد مدة اللجنة الإدارية بما لا يزيد عن دورتين أي أربع سنوات.
“البعث”

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]