لمصلحة من ؟؟علق النقد والتسليف تصنيف الحسابات الجامدة والشيكات المرتجعة ؟؟؟

الخبير السوري:

تسهيلات جديدة قدمها مجلس النقد والتسليف لزبائن المصارف العاملة في سورية من عامة وخاصة ولا سيما ما يتعلق منها بتحريك الحسابات والآثار القانونية المترتبة على ذلك من تحريك أو عدم التحريك على اعتبار أن الحسابات التي لا يتم تحريكها ضمن شريحة زمنية معينة يتم تصنيفها على اعتبارها حسابات جامدة تأسيسا على ما قرره مجلس النقد والتسليف (في قراره رقم 1418/ب4) منذ عام 2016 .
وفي هذا السياق أصدر مجلس النقد والتسليف قرارا (رقم 48/م.ن تاريخ 09/04/2020) أوجب تعليق التصنيف الخاص بالحسابات المصرفية (وفق متطلبات القرار 1418/م.ن/ب4 لعام 2016) والتي تصنف بموجبه على أنها حسابات جامدة، مخصصا مفاعيله أكثر بنطاق زمني يشمل الحسابات التي يستحق تصنيفها خلال الفترة الممتدة بين 15/3/2020 ولغاية تاريخ 15/05/2020 وبكافة الآثار المترتبة عليه، وذلك بما يتوافق مع تاريخ بدء الإجراءات الاحترازية الحكومية بخصوص الحجر الصحي والحد من حركة الأشخاص والفعاليات المختلفة، بالنظر إلى أرجحية عدم تمكن معظم المتعاملين من مراجعة المصارف لتحريك حساباتهم واستخدامها وفق متطلبات القرار 1418 الخاص بأحكام الحسابات الجامدة.
مصرف سورية المركزي أكد أن هذا الإجراء لا يؤثر في استمرار تفعيل الإجراءات المتخذة بخصوص الحسابات المصنفة كحسابات جامدة قبل تاريخ 15/3/2020، بالنظر إلى أن القرار 1418 (أعلاه) يتناول تحديد المهل والأحكام المتعلقة باتخاذ إجراءات خاصة لحماية الحسابات التي لا يقوم أصحابها باستخدامها ضمن المدد المحددة ضمنه إلى حين مراجعة صاحب الحساب أو وكيله القانوني المصرف لإعادة تفعيل الحساب حسب الأصول والتحقق من الإجراءات الخاصة بهم حسب الأصول كذلك، ولكن وفي ظل الوضع الحالي تم تعليق مثل هذه الإجراءات بما يضمن في كافة الأحوال حماية مصالح الأشخاص والمحافظة على أموالهم وإعفاؤهم من أي إجراءات خاصة لمراجعة المصارف دون المساس بحقوقهم وأموالهم لحين التاريخ المذكور في القرار الصادر.
وفي سياق متصل، وضمن ذات الاعتبارات التي أوجبت تعليق التصنيف الخاص بالحسابات الجامدة (أعلاه) أصدر مجلس النقد والتسليف قرار ثانٍ (رقم 49 /م.ن تاريخ 09/04/2020) تضمن تعليق العمل بعدد من أحكام مواد التعليمات التنفيذية للشيكات المرتجعة والمعتمدة بقراره ذو الصلة وذلك اعتباراً من 5/4/2020 لغاية 4/6/2020، وكذلك المتعلقة بالتزامات المصارف بالتبليغ عن الشيكات المرتجعة التي تقدم إليها ولا تتم تسويتها ضمن المهلة المحددة، وأيضا المتعلقة بالتزام مصرف سورية المركزي بتعميم القوائم الخاصة بالشيكات المرتجعة دورياً.
المركزي وتوضيحا لهذه النقطة بيّن أن العمل يستمر بآخر قائمة صادرة عنه بخصوص الشيكات المرتجعة من قبل المصارف لأغراض الاستعلام وإصدار دفاتر شيكات جديدة إلى حين صدور القوائم المحدّثة حسب الأصول، دون أن يخل هذا الإجراء المتخذ بالتزامات المصارف طوال فترة التعليق المذكورة بالتنسيق مع عملائها لتسوية وضع الشيكات المرتجعة المسحوبة من قبلهم وفقاً لأحكام المادة 7 من القرار 901/م.ن/ب4 لعام 2012، على أن يتم تزويد مفوضية الحكومة لدى المصارف في أول يوم عمل من تاريخ انتهاء فترة التعليق بأسماء المتعاملين غير الملتزمين بتسوية وضع الشيكات المرتجعة والشيكات غير المستوفية الشروط القانونية بعد استبعاد أسماء من التزموا بتسوية وضع شيكاتهم خلال فترة التعليق ليصار إلى معاودة إصدار القوائم أصولاً، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الملائمة حسب سياسات المصرف وإجراءاته والممارسات المصرفية الفضلى الكفيلة بضمان حقوق المتعاملين بالشيكات ومصلحة العملاء والحفاظ على الثقة بالتعامل بالشيكات باعتبارها أداة وفاء، إضافة إلى استمرار متطلبات التبليغ عن الشيكات المحظر صرفها بسبب الفقدان أو إفلاس الحامل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميمها والحفاظ على مصالح المتعاملين.
وبحسب المركزي فإن هاتين الخطوتين تأتيان في إطار سلسلة الإجراءات الاحترازية المتخذة منه لمواكبة التطورات والمستجدات على الصعيدين المحلي والعالمي والتي تهدف إلى احتواء الآثار والتداعيات على القطاع المصرفي والمتعاملين معه للحد من انتشار وتفشي وباء فيروس الكورونا (COVID-19).

المصدر : الثورة

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]