الحكومة تعتمد النظام الأساسي لشركة “نماء” بخمسين سنة قابلة للتجديد

الخبير السوري :

حدّد النظام الأساسي للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات (نماء) مدة الشركة بخمسين عاماً تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور قرار التأسيس قابلة للتجديد بناءً على قرار الهيئة العامة غير العادية، شريطة أن يقترن القرار بموافقة رئيس مجلس الوزراء. وبيّن النظام الأساسي الذي اعتمدته مؤخراً رئاسة مجلس الوزراء أن الشركة تهدف إلى تنمية وتطوير المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وفق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك عن طريق إقامة المشاريع الزراعية واستيراد وتصنيع مستلزماتها وتصنيع وتسويق منتجاتها داخل القطر وخارجه، ويجوز لها في سبيل ذلك أن تنشئ منشآت متخصّصة أو أن تساهم وتشارك في مشاريع مستقلة مع غيرها من المؤسسات والشركات والجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها، أو قد تعاونها في تحقيق أهدافها والقيام بجميع الأعمال التي يراها المجلس لازمة لتحقيق أغراضها، ولها من أجل ذلك شراء وتملّك واستئجار واستصلاح واستثمار الأراضي الزراعية لها والمنشآت المنبثقة عنها ضمن حدود احتياجاتها الفعلية، وإقامة المزارع النباتية وما يتبعها أو يرتبط بها أو يكملها من أعمال ومنشآت ومخازن تبريد وبيوت للزراعة المحمية وأجهزة وورشات لتصنيع المنتجات الزراعية وتعبئتها وتغليفها وحفظها، وإقامة مشاريع الدواجن وتربية الأسماك وصيدها، وكذلك إقامة مشاريع تربية وتسمين الحيوانات لإنتاج اللحوم والألبان ومشتقاتها، وتصنيع معدات الري المتطورة والتجهيزات الزراعية الخفيفة والأدوية البيطرية.

ويبلغ رأسمال الشركة –بحسب النظام الداخلي  140 مليون ليرة سورية موزعة على 1.4 مليون سهم قيمة كل سهم /100 ل.س. واكتتبت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بنسبة 25% من رأس المال، ولا يجوز أن تقلّ مساهمتها عن نسبة 25% من رأس المال. كما اكتتب المؤسّسون السوريون (مقيمون ومغتربون) ورعايا الدول العربية بنسبة 43.5% من رأس المال الأولي، على أن تسدّد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين ومن في حكمهم بالعملة السورية، أما قيمة المساهمات الخارجية فتسدّد بالقطع الأجنبي. واكتتب المساهمون بنسبة 31.5% من رأس المال، وتنظم عمليات الاكتتاب وفق المادة /92/ من قانون الشركات، على أن يُدفع عند الاكتتاب 40% من القيمة الاسمية للأسهم المكتتب بها، ويتمّ سداد باقي قيمة السهم خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على النظام، مع تحديد الحدّ الأقصى لملكية المساهم الواحد بنسبة 5% من أسهم رأس المال، ويدفع المساهم قيمة أسهم الزيادة كاملة مع علاوة الإصدار كاملة عند إضافة الاكتتاب دفعةً واحدة، وتقوم الشركة بزيادة رأسمالها حسب أحكام المادة /101/ من قانون الشركات.

ويتمتّع جميع مساهمي الشركة بالحقوق نفسها ويخضعون لالتزامات واحدة وخاصة الحقوق الآتية: قبض الأرباح والفوائد التي يتقرّر توزيعها على المساهمين، والمساهمة في إدارة أعمال الشركة سواء في الهيئات العامة أو في المجلس، شريطة أن يكون مسدداً جميع الأقساط المطلوبة عن الأسهم التي يملكها، والحصول على شهادات بالأسهم التي يملكها وفق ما يقرّره السوق، وبيع أسهمه ورهنها وفق الأحكام الخاصة بذلك، وحق الاطلاع على دفاتر الشركة التي يعيّنها المجلس وذلك خلال الأيام العشرة التي تسبق انعقاد الهيئة العامة، وتبقى هذه الدفاتر معروضة أثناء انعقاد الهيئة العامة، وحق الحصول على كراسٍ مطبوع يحتوي القوائم المالية للشركة عن الدورة المالية والمتضمنة: قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التدفق النقدي، قائمة حقوق المساهمين، وتقرير المجلس، وتقرير مدقق الحسابات، على أن توضع هذه الكراسات في مركز الشركة تحت تصرف المساهمين قبل عشرة أيام من موعد اجتماع الهيئة العامة.

المصدر : البعث

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]