تعديلات خجولة على قانون العمل …؟!!

 

 

لم يفض مشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، إلى تعديلات جذرية لها علاقة بتصويب مسار العمل والارتقاء بأداء المؤسسات الحكومية كالأخذ بعين الاعتبار –مثلاً- مسألة المراتب الوظيفية وتحديداً مدى تناسب الكفاءة العلمية مع المنصب الوظيفي. إذ أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مذكرة أرسلتها إلى رئاسة مجلس الوزراء أن مشروع التعديلات ليست جذرية لاعتبارات تتعلق بالظروف الملائمة.

وتشير المذكرة إلى أن هذه التعديلات  المتعلقة بالدرجة الأولى بعلاوة الترفيع ورفع سن التقاعد وغيرها من الحيثيات ذات الصلة، تندرج ضمن إطار عملية الإصلاح الإداري في سورية، وانه من خلال هذه التعديلات يمكن تجاوز بعض الصعوبات التي اعترت واقع التطبيق العملي لهذا القانون إضافة إلى تحسين واقع العاملين في الدولة وتحقيق مزايا مادية ومعنوية جديدة وممكنة حاليا تنعكس ايجابيا على وضعهم الوظيفي والمعيشي وتسهم في الحفاظ على حقوقهم المكتسبة.

علاوة الترفيع

حدد مشروع الصك التشريعي المتضمن للتعديلات علاوة الترفيع بـ11% من الأجر لمن حددت كفاءته بدرجة جيد وما فوق، و7% من الأجر لمن حددت كفاءته بدرجة وسط، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء ترفيع العامل لأكثر من سقف فئته بما لا يتجاوز 6% من هذا السقف. وثبت مشروع الصك –الذي حصلت “البعث” على نسخة منه- نسبة تعويض طبيعة العمل والاختصاص مهما تعددت أنواعه الممنوحة للعامل الواحد على ألا تتجاوز 45% من الأجر الشهري بتاريخ أداء العمل، وأن تكون النسبة 9% لقاء الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال، و11% لقاء صعوبة الإقامة في منطقة العمل، و10% لقاء المخاطر التي يتحملونها بالعمل، و6% لقاء الإجهاد الجسماني أو الفكري المتميز، و9% لقاء العمل الفني، مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بتعويض التمثيل الوارد في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين والذي يمنح بنسبة 15% من الأجر شهريا بتاريخ استحقاقه.

إثبات الحالة

ولحظ مشروع الصك مسألة اختفاء العامل، إذ نص على أنه يتعين على الجهة العامة إذا اختفى العامل أو اختطف، قطع أجره بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ اختطافه، وعند وجود أسباب مبررة تقبل بها الجهة العامة بموجب وثائق رسمية يعطى أجره لمدة 60 يوما على الأكثر، أما إذا كان الاختفاء أو الخطف بسبب الوظيفة فيثابر على تأدية أجره إلى أصحاب الاستحقاق ما دامت أخباره غير منقطعة، ويقطع أجره بعد انقضاء سنة على انقطاع أخباره وتنهى خدماته وتصفى حقوقه أصولا وفق مرجعه التأميني. أما في حال ثبوت الاختفاء أو الخطف للعامل لدى الجهة العامة تعد فترة خطفه أو اختطافه أو اختفائه المبررة من خدماته الفعلية ويستحق عنها كامل الأجر وتدخل في القدم المؤهل للترفيع.

تمديد

ومدد مشروع الصك سن التقاعد للفئة الأولى حتى الخامسة والستين، ومن باقي الفئات الستين من العمر، وأجاز مشروع الصك تمديد خدمة العامل لمدة سنة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات على ابعد حد، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا على طلب العامل واقتراح مبرر من الوزير المختص، على أن تدخل الخدمة الممدة في حساب المعاش والترفيع مع الاحتفاظ بأحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وأحكام الجهاز المركزي للرقابة المالية بشأن العاملين الفنيين في كل منهما. وأنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا على اقتراح الوزير المختص واستطلاع رأي لجنة مؤلفة من/ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل – رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية/ صرف العامل من الخدمة لأسباب مبررة وتصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة وفقا للقوانين النافذة، ويحق للعامل المصروف من الخدمة التظلم على قرار الصرف خلال 60 يوما من تاريخ تبلغه القرار أمام لجنة التظلم مؤلفة من /وزير العدل والشؤون الاجتماعية -وزير التنمية الإدارية -الوزير المختص – الاتحاد العام لنقابات العمال/ وتبت اللجنة بالتظلم خلال 30 يوما من تاريخ ورود التظلم إليها وأنه لا يسمح باستخدام أو الإعادة للعمل للعامل المصروف من الخدمة مهما كانت صفة هذا الاستخدام إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

تفاصيل أخرى

وأشار مشروع الصك إلى الإجراءات الخاصة بالتعيين أو التعاقد لدى الجهات العامة بحيث تجري بموجب مسابقة لوظائف الفئتين الأولى والثانية، واختبار لوظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، على أن تصدر هذه الإجراءات وأصول التعيين والتعاقد في الجهات العامة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التنمية الإدارية بالتنسيق مع وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل، والمالية.

ونص مشروع التعديل على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون تعديل وضع العامل الدائم القائم على رأس عمله الحاصل على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها إلى إحدى وظائف الفئة الأعلى، شريطة أن تكون الشهادة الأعلى التي حصل عليها العامل من الشهادات المقبولة لشغل إحدى وظائف الجهة العامة التي يعمل لديها بموجب نظامها الداخلي، وأن تكون هناك وظيفة شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة التي يعمل لديها وتتوفر فيه شروط شغلها.

ويمنح مشروع التعديل العاملة إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها 120 يوما عن كل ولادة من الولادات الثلاث الأولى تبدأ من تاريخ الولادة، على أن تمنح من ترغب من العاملات إجازة الأمومة إضافية مدتها ثلاثة أشهر من دون أجر، وتدخل مدة الإجازة في حساب الخدمة الفعلية وفي القدم المؤهل للترفيع، وفي حساب المعاش، شريطة أن تؤدي عنها العائدات والاشتراكات التي تترتب عليها وعلى الجهة العامة معا، ولا تدخل هذه الإجازة في حسابات الخاصة بلا أجر.

محمد زكريا

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]