المحاكم العمالية “متّهمة”..

دمشق – الخبير السوري:

تعد محكمة البداية المدنية العمالية التي شكلت بموجب القانون رقم /17/ لعام 2010 والتي نظمت علاقات العمل في القطاع الخاص خطوة إيجابية للحفاظ على حقوق العمال ومصالحهم، إلا أن هناك عقبات وقفت في طريقها منعتها من أداء دورها بالشكل المطلوب.

انخفاض عدد الدعاوى‏

ممثل العمال في هيئة المحكمة العمالية بدمشق سامر الأحمر بين أن المادة 205 من القانون رقم /17/ شكلت هيئة المحكمة من ثلاثة أعضاء: قاضي بداية يسميه وزير العدل (رئيساً)، وممثل عن التنظيم النقابي يسميه المكتب التنفيذي لاتحاد العمال (عضواً)، وممثل عن أصحاب العمل يسميه اتحاد غرف الصناعة أو التجارة أو السياحة أو التعاوني مشيراً إلى أن التطبيق العملي لنص هذه المادة أوجد إشكالية في تشكيل المحكمة، وأدى عدم التزام ممثلي أصحاب العمل بحضور جلسات المحكمة إلى (تأجيل) الدعاوى وتوقف المحكمة عن العمل، إلى أن صدر المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2013 والذي عدل المادة 205 حيث فرغ هذا المرسوم ممثلي العمال وأصحاب العمل للعمل في المحكمة ما أدى إلى السير بالمحكمة على الشكل الصحيح حيث انخفض عدد الدعاوى القضائية من (1507) دعوى في شباط الفائت إلى (1408) دعوى حتى تاريخه.‏

إعفاء من الرسوم‏

وأضاف الأحمر أنه خلال فترة عمل المحكمة صدر عدد كبير من الأحكام لصالح العمال سواء بمواجهة صاحب العمل أم بمواجهة التأمينات الاجتماعية، كما أعطى القانون عدة مزايا للعمال كالإعفاء من توكيل محامي ومن الرسوم والتأمينات واللصاقة والكفالات القضائية في جميع مراحل التقاضي، كما نص على ضرورة البت بالدعاوى القضائية على وجه السرعة، وأعطى المحكمة الحق في اتخاذ التدابير المؤقتة بكفالة أو بدونها، بالإضافة إلى إعفاء جميع طلبات العمال وشكاواهم من الرسوم مهما كان نوعها، وأجاز للعامل إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات ولا سيما البينة الشخصية في حال عدم وجود عقد مكتوب كان لصالح العمال، إضافة لإلزام صاحب العمل خلال فترة التقاضي بأن يصرف للعامل 50% من أجره الشهري على ألا تزيد عن الحد الأدنى لأجر مهنته وألا تتجاوز مدة الصرف سنة واحدة وعزا البطء في البت بهذه القضايا إلى وجود عدد كبير من الدعاوى المنظورة أمام هيئة المحكمة، وعدم تأمين كافة مستلزمات العمل فيها كعدم توافر مكتب نسخ خاص لقرارات المحكمة وآلة تصوير خاصة بها ما يؤدي إلى التأخير بنسخ القرارات وضياع الوقت على العمال.‏

البطء في البت‏

رئيس نقابة عمال الخدمات والسياحة بدمشق جمال مؤذن قال: إن المحكمة العمالية أدت دورها في الفترة الأخيرة بشكل إيجابي في معالجة أوضاع العمال للوصول إلى حقوقهم إلا أنه يوجد بعض الملاحظات على أدائها كالبطء في البت بالقضايا العمالية، وعدم منح الشاكي في أغلب الأحيان 50 % من أجره لمدة سنة واحدة.‏

وأشار رئيس النقابة إلى الاختلاف الكبير الذي وقع على العمال في مجال النظر بدعا ويهم بين القانون رقم 17 الجديد وقانون العمل رقم 91 حيث كانت تنظر لجان تسريح العمال المشكلة استناداً لأحكام القانون 91 بعد أن تمنح العامل المحق والدائم والمسرح 80% من أجره طيلة فترة التقاضي ما يعني أن العامل خلال فترة تسريحه يستطيع أن يؤمن مصاريفه وحاجاته مهما طالت مدة التقاضي، بينما في الوقت نفسه يوجب القانون 17 على المحكمة العمالية منح العامل 50% من أجره لمدة عام واحد رغبة من المشرع بالإسراع بالبت في القضايا المعروضة أمامها، بينما الملاحظ أن هناك دعاوى يستمر النظر فيها أكثر من عامين أو ثلاثة أعوام والمحكمة لا تنفذ أحكام القانون بمنح العامل 50% من أجره بشكل كامل.‏

تنوع المحكمة‏

وأشار رئيس النقابة إلى بعض المقترحات التي تسهم في الإسراع بعمل المحكمة منها إحداث غرفتين للمحكمة العمالية في كل محافظة بعد تعديل القانون إحداهما تنظر بالدعاوى التسريحية، والأخرى تنظر بالحقوق العمالية حيث إن تنوع المحكمة وتعدد اختصاصاتها يؤدي إلى التأخير في البت بالقضايا، إضافة إلى تكليف الأطراف ببيان دفوعهم بالدعوى بجلسة واحدة ليتسنى للمحكمة البت بالدعوى أو إجراءاتها بشكل سريع، وعدم منح المهل المتكررة كما يحصل في الدعاوى المدنية الخاضعة لأحكام قانون أصول المحاكمات.‏

بدوره أوضح ممثل العمال في هيئة المحكمة أن من الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى تسهيل حصول العمال على حقوقهم هو أن يتم معاملة التبليغات عن طريق الصحف للعامل برسم مقطوع كما هو موجود في الدعاوى الشرعية، وألا يتم احتساب التبليغ على الكلمة.‏

إنصاف العمال‏

وفيما يتعلق بعمل المحكمة العمالية بريف دمشق قال رئيس النقابة إنه خلال الأزمة صدر قانون أجاز تبليغ العمال مجهولي الإقامة بالعودة إلى العمل عن طريق الصحف حيث تقوم محكمة العمل بريف دمشق في الفترة الحالية بتطبيق هذا القانون بحذافيره دون الاطلاع على حقيقة الوضع، وأضاف إحقاقاً للحق وإنصافاً للعمال يبنغي على المحكمة أن تتحرى بكل دقة وموضوعية حين النظر بالدعاوى المقدمة من أصحاب العمل لفسخ عقود عمالهم بسبب الغياب الطويل وعدم العودة إلى العمل بالرغم من إنذارهم من أن تكون أماكن عمل هؤلاء العمال فعلاً ضمن أماكن آمنة ويمكن الوصول إليها، وأن يكون أصحاب العمل فعلياً قد قاموا بإعادة تأهيل منشأتهم وباشروا العمل فيها، وألا يكون النظر بالدعاوي محصوراً فقط بأقوال صاحب العمل لجهة دعوته العامل بالعودة إلى العمل بل يجب تكليفه بإثبات أن موقع العمل قد عاد للعمل بشكل فعلي والعامل المدعى عليه قد تغيب بدون وجه حق.‏

ولدى سؤالنا محكمة العمل بريف دمشق عن هذا الموضوع كان الجواب بأن المحكمة تقوم بتطبيق أحكام القانون بناءً على الأدلة والوثائق المقدمة من قبل صاحب العمل، وأنه عند تسريح العامل يتم الحفاظ على حقوقه من ناحية التأمينات، وله حق العودة بدعوى أخرى يرفعها على صاحب العمل.‏

إلا أن التساؤل: لماذا يتم تطبيق القانون في أماكن وعدم الالتزام به في أماكن أخرى، حيث يوجب القانون منح العامل 50% من أجره لمدة عام واحد ولا يتم الالتزام بهذه المادة أغلب الأوقات فهل يتجزأ القانون؟‏

“الثورة”

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]