تعديل بعض بنود قانون ترخيص شركات الصرافة بموافقة مجلس الشعب ..

الخبير السوري:

وافق مجلس الشعب على مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته بالقانون رقم 29 لعام 2017 الخاص بترخيص مهنة الصرافة وبات قانونا.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون اعلى تمديد للمهلة الممنوحة بموجب أحكام المادة 1 من القانون رقم 29 لعام 2017 لغاية 31/12/2020

ونصت المادة الثانية على تعديل الفقرة ب من المادة 4 من القانون رقم 24 لعام 2006 والمعدلة بالقانون رقم 29 لعام 2017 وتنص في صيغتها المعدلة على إعطاء الحق لشركات الصرافة المساهمة وبموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي أن يكون لها عشرة فروع إضافية الى مقرها الرئيسي دون زيادة في رأسمالها ولها أن تفتح فروعا أخرى شرط زيادة رأسمالها أربعين مليون ليرة على رأس المال عن كل فرع إضافي وعشرين مليونا في المناطق النائية.
وأعطت المادة المذكورة الحق ان يكون للشركة المساهمة عشر كوات ملحقة بفروعها ويلحق كوة واحدة بكل فرع وفق ضوابط مجلس النقد والتسليف.
وعدلت المادة الثالثة البند ج من الفقرة 1 من المادة 9 من القانون رقم 24 لعام 2006 لتصبح في صيغتها المعدلة القيام بنشاط تحويل الأموال بين فروع الشركة الواحدة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.
وأوجبت المادة الرابعة على مؤسسات الصرافة التي لم تلتزم بالمرحلة الأولى من مراحل الزيادة على رأسمالها وفق أحكام المادة 2 من القانون رقم 29 لعام 2017 ان تقوم بتسديد كامل الحد الأدنى لرأس المال المحدد في المرحلة المذكورة نقدا ودفعة واحدة لدى مصرف سورية المركزي خلال مهلة ثلاثة اشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون وبما يتوافق مع المادة 1 من هذا القانون وفق حال عدم التزامها يلغى الترخيص الممنوح لهذه المؤسسات حكما ويصدر مجلس النقد والتسليف القرار اللازم بهذا الخصوص.
وأجازت المادة الخامسة لمكاتب الصرافة الاتفاق مع شركات الصرافة العاملة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية لتوزيع الحوالات الواردة من الخارج لتلك الشركات وفق ضوابط ومعايير مجلس النقد والتسليف.
ونصت المادة السادسة على تولي مجلس النقد والتسليف القيام بإصدار الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ومتابعة مدى التزام مؤسسات الصرافة بتسديد دفعات زيادة رأس المال المطلوبة خلال المهل المحددة واتخاذ الإجراءات بحق المؤسسات غير الملتزمة.
مأمون حمدان وزير المالية قال إن الغاية من التعديل جرى بهدف إعطاء المهلة لعدم تمكن الشركات والمكاتب من تسوية أوضاعها.
وأشار حمدان لحاجة الاقتصاد الوطني لهذه الشركات ومكاتبها وفروعها ونشر الخدمة وتبسيط وصولها للمواطنين وفي كافة المحافظات وتحقيق رقابة عليها من مصرف سورية المركزي وتوفيرها للمواطنين عبر زيادة الفروع وزيادة رأس المال.
ووافق مجلس الشعب على مشروع القانون المتضمن تصديق الوثائق العالمية الصادرة عن المؤتمر الثاني والثالث للاتحاد البريدي العالمي بحضور المهندس إياد الخطيب وزير الاتصالات والتقانة وهي البروتوكول الإضافي العاشر لدستور الاتحاد البريدي العالمي والثاني للنظام العام للاتحاد الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية.

المصدر : الثورة

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]