الخادمات الوافدات أمام منعطف تشريعي سوري..

 

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل أن صدور القانون رقم /40/ لعام 2017 المتضمن “تعديل خمس مواد من المرسوم التشريعي رقم /65/ لعام 2013 المتعلق باستقدام واستخدام العاملات في المنازل من غير السوريات” أتى كتعديل لقانون نافذ وليس لتنظيم عملية استقدام العاملات المنزليات كونها عملية منظمة بالقانون منذ وقت طويل.

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية  ريمه القادري في تصريح إعلامي إلى أن القانون الجديد يركز فقط على معالجة القضايا التي ظهرت في التطبيق العملي للقانون السابق ومعالجة المخالفات عبر فرض الغرامات, لاسيما أنه يهدف لتعزيز دور الوزارة في الرقابة وضبط عمل أصحاب المكاتب العاملين باستقدام العاملات الأجنبيات وتوافق عملهم مع أحكام القانون, إضافة إلى رفع مقدار الغرامات وبدلات الترخيص بحق المخالفين لأحكام القانون آنف الذكر بحيث تكون مناسبة وتراعي المتغيرات الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ تاريخ صدور المرسوم التشريعي /65/ لعام 2013, مبينةً أن تحقيق الغرامات المالية يسهم بالردع العام  الخاص بحق المخالفين لأحكام القانون  وبالحد من المخالفات أو التقليل منها, وتأمين ريعية مالية أكبر بتعزيز موارد الخزينة العامة للدولة, إضافة إلى التشدد بأعمال الاستقدام واستخدام العاملات من غير السوريات نتيجة البدلات العالية والغرامات, كما يحقق القانون هدف ورؤية الوزارة بالاستغناء عن العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات نتيجة رفع بدلات ترخيص العمل والرسوم و الغرامات التي تم رفعها بالقانون وتفعيل العمل بالقانون رقم/10/ لعام 2014 الخاص بالعمالة المنزلية من السوريين وتشجيع المواطنين على التقدم بطلبات ترخيص مكاتب تشغيل للعاملات السوريات في المنازل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل, علماً أن القانون يوفر الحماية القانونية لجميع الأطراف من خلال تحديد حقوقهم وواجباتهم.

حياه عيسى

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]