شيئ ما يجري تحضيره لملف السكن العشوائي في “كواليس” الحكومة..

 

 

ثمة موجبات استدعت إعادة نظر الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري بقانونها رقم /15/ لعام 2008، والذي وافق مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع تعديله للقانون لتلافي حالات القصور في بعض مواده الناظمة لعمل الهيئة، لاسيما من جهة التداخلات مع عمل الوحدات الإدارية، وبالتالي التأخر في إعلان مناطق التطوير العقاري المحدثة، إلى جانب أن القانون الحالي يحد من مرونة شركات التطوير العقارية ويضع الكثير من العوائق في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع. كما وتبرز   أهمية مواكبة المهام الجديدة التي أنيطت بالهيئة كحاجة ملحة لتعديل القانون خاصة من جهة تكليفها بمتابعة ملف السكن العشوائي، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر بهذا التشريع لمعالجة جوانب القصور التي بدت من خلال تطبيقه العملي، ولقد لحظ التعديل إعطاء الهيئة كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة مهامها الجديدة بمعالجة مناطق السكن العشوائي.

تصديق

ويؤكد مدير عام الهيئة الدكتور أحمد الحمصي  أنه وبموجب مشروع التعديل فإن عقود مشاريع السكن العشوائي التي تنفذ بأسلوب التحاصص تصدق من وزير الإدارة المحلية والبيئة، أما عقود تنفيذ مشاريع التطوير العقاري في حال كانت ملكية الأرض للمطور العقاري، فإنها تصدق من وزير الأشغال العامة.

مزايا

ويبين مشروع القانون جملة من المزايا والتسهيلات الممنوحة للمشاريع المرخصة وفق أحكام هذا القانون منها الإدخال المؤقت طيلة فترة انجاز المشروع لجميع احتياجاته من “الآليات – الأجهزة – التجهيزات – المعدات – والسيارات” اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع شريطة استخدامها حصرا لأغراض المشروع وفق القوانين والأنظمة النافذة، كما يسمح باستبدال الاحتياجات المذكورة والتي تم إدخالها بشكل مؤقت، وإدخال بدائل تكنولوجيا، إضافة إلى استيراد جميع مواد البناء اللازمة لأعمال البناء والإكساء،  بحيث تتم عمليات الاستيراد هذه دون التقييد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ، فضلا عن خضوع أرباح المشاريع المرخصة وفق أحكام هذا القانون إلى المعدلات الضريبية، كما تستفاد المشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون من تخفيض المعدلات الضريبية بما لا يتجاوز مجموع درجات الحسم الديناميكي.

وأجاز مشروع القانون للهيئة مهام عديدة منها المشاركة بإعداد الخطط العامة للتطوير العقاري والمساهمة بتنفيذها في إطار الخطط العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومنح الترخيص لشركات التطوير العقاري، ومنح صفة المطور العقاري، والمشاركة في إعداد الدراسات اللازمة لمعالجة مناطق السكن العشوائي بما يتوافق مع الخارطة الوطنية.

سماح للشركات الأجنبية

وبموجب المذكرة التي رفعها وزير الإشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس إلى رئيس مجلس الوزراء فقد ارتأت الوزارة أن الوقت حان لإعداد مشروع قانون جديد للهيئة تتبنى من خلاله مشاريع البناء والأعمار خلال المرحلة المقبلة بحيث يسمح لها بتأسيس شركات تطوير عقاري “مساهمة مغفلة عامة أو خاصة، محدودة المسؤولية، شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية” وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة ذات الصلة. كما يسمح للشركات العربية والأجنبية بممارسة نشاط التطوير العقاري في سورية من خلال إحداث فروع لها، وتخضع طلبات الحصول على الترخيص بتأسيس الشركات أو تعديل غايات شركات قائمة تعمل في مجال البناء والأعمار إلى موافقة مجلس الوزراء.

وتشير المذكرة إلى الآليات التي من خلالها يتم إنشاء الشركات المساهمة والتي تكون أسهم الشركة المساهمة المغفلة العامة اسمية قابلة للتداول وفق أحكام قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية وأسهمها مملوكة من مواطني البلد، وتسدد قيمة مساهمات السوريين المقيمين بالعملة السورية ومساهمات غير المقيمين وغير السوريين تسدد بالقطع الأجنبي بسعر الصرف.

منحى المشروع

ولعل الأهم من هذا وذاك هو أن المنحى الأساسي للمشروع المتمثل بتنظيم نشاط التطوير العقاري في ضوء أهداف الهيئة المتمثلة بالمشاركة بتنفيذ سياسات التنمية العمرانية وتوجهات التخطيط الإقليمي، إضافة إلى تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للمساهمة في عملية البناء والأعمار من خلال مشاريع التطوير العقاري، فضلا عن المساهمة بتوفير وتهيئة الأراضي اللازمة لإقامة المدن وضواحي متكاملة وتامين خدماتها ومرافقها وإنشاء المساكن، ناهيكم عن دور الهيئة بتوفير الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة ومعالجة مناطق السكن العشوائي وفق مفهوم التنمية الحضرية المستدامة لتوفير البيئة السكنية المتكاملة والمجهزة بالعناصر الأساسية للمجتمع العمراني.

وتوضح المراسلات بين الجهات المعنية بهذا الشأن أسس اختيار مناطق التطوير العقاري والموافقة على إحداثها، إذ يجب أن تكون خارج مناطق المنع والحرمات،  وأن تكون خارج المناطق ذات الصفة السياحية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للسياحة ويتم إثبات ذلك بوثيقة من وزارة السياحة، على ألا يتعارض موقع منطقة التطوير العقاري مع توجهات ومعطيات التخطيط الإقليمي، وأن لا تشمل منطقة التطوير العقاري منطقة تنظيمية، وأن لا تقل مساحة منطقة التطوير العقاري عن المساحة المحددة حسب المناطق.

وبحسب التعليمات التنفيذية المرفقة لنص المشروع -والتي حصلت “البعث” على نسخة منها-  فإنه يتم تامين الأراضي اللازمة لإحداث مناطق التطوير العقاري من خلال أملاك الدولة الخاصة المستولى عليها غير المخصصة لإحدى الجهات العامة وتنقل ملكيتها إلى الوحدة الإدارية مجانا.

 محمد زكريا

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]