رئيس الحكومة يفوض الوزراء بصلاحيات ومهام جديدة … إعادة العامل المستقيل و”بحكم المستقيل” إلى العمل وفق ضوابط وشروط ؟؟

 

 

دمشق – الخبير السوري:

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قراراً منح بموجبه صلاحيات للوزير المختص وضمن نطاق الوزارة والجهات التابعة لها والمرتبطة بها أو بالوزير،  بمهام إعادة المستقيل والمعتبر بحكم المستقيل وفق ضوابط تبعا للحاجة والضرورة على أن لا يكون قد مضى على الاستقالة  أو مافي حكمها مدة خمس سنوات وذلك وفق أحكام المادة 139 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وشريطه عدم تجاوز طالب الإعادة سن الخامسة والأربعين بتاريخ تقديم الطلب .

وتضمن القرار، تمديد خدمة العاملين تبعا للحاجة والضرورة على أن يقتصر التمديد بالنسبة للعاملين شاغلي الوظائف الإدارية والتقنية المهمة والمهنية ولمدة لاتتجاوز العام وفق أحكام المادة 132 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة  ويكون التمديد لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد ويطبق حكم هذا البند على من تم التمديد له سابقا بحيث لا يستفيد من التمديد إذا مدد له لمدة سنه قبل نفاذ هذا القرار .

ويتم منح علاوة الترفيع الاستثنائي للعاملين طبقا للأحكام المقررة في المادة /24/من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ووفق الضوابط المقررة بهذا الشأن، على أن يتم التعين لإشغال الوظائف والتعاقد تبعا للحاجة الماسة للعدد والاختصاص وفق القوانين والأنظمه النافدة، إضافة إلى منح المكافآت الدورية للأطباء والصيادلة وفق ما هو مقرر بموجب الأنظمة النافذة .

ويتم موافاة مجلس الوزراء كل شهرين بمذكرة تتضمن الحالات المشمولة بأحكام هذا القرار والناتجة عن تطبيقه .

و يبقى القرار رقم /1637/تاريخ 12/4/2006نافذا.

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]