وزارة التعليم العالي ترفع رسوم الإجازة ودراسات التأهيل والتخصص في نظام التعليم المفتوح

الخبير السوري:

عممت وزارة التعليم العالي رسوم مقررات التعليم المفتوح في كل الجامعات لهذا العام، مع إجراء تعديل على الرسوم لطلاب مرحلة الإجازة ودراسات التأهيل والتخصص للسوريين والطلبة العرب والأجانب.

وبحسب القرار   حددت الوزارة رسم كل مقرر يقدمه الطلاب (المستجدين والقدامى) لأول مرة بـ10 آلاف ليرة، وللمرة الثانية بـ15 ألف ليرة، وللمرة الثالثة أكثر بـ20 ألف ليرة، مع تحديد رسم كل مقرر للطلاب المستنفدين أو المنقطعين بـ35 ألف ليرة، و150 دولاراً عن كل مقرر لطلاب العرب والأجانب.

ونص القرار على تقاضي 8 آلاف ليرة رسم للتسجيل من طلاب الإجازة ودراسات التأهيل والتخصص للسوريين ومن في حكمهم ويستوفى عند تسجيل الطالب للمرة الأولى وعند إعادة تسجيل الطالب المنقطع عن الدراسة، 1000 دولار أميركي رسماً للتسجيل من طلاب الإجازة ودراسات التأهيل والتخصص العرب والأجانب ويستوفى عند تسجيل الطالب للمرة الأولى وعند إعادة تسجيل الطالب المنقطع عن الدراسة.

وحدد الرسم السنوي من جميع الطلاب المسجلين في الجامعة بـ4 آلاف ليرة، ورسم شهادة لكل درجة جامعية يدفعه الطالب السوري ومن في حكمه عند التسجيل في سنته النهائي بـ28 ألفاً، ورسم شهادة لكل درجة جامعية من الطلاب العرب والأجانب بـ400 دولار، ورسم التقدم إلى الامتحان التكميلي لكل مقرر بـ12 ألف ليرة، ورسم التقدم إلى الامتحان من خارج الجامعة لكل مقرر بـ16 ألفاً.

كما يتقاضى 40 ألف ليرة رسم تعادل الشهادة الأجنبية من أجل القيد في إحدى درجات التأهيل والتخصص بالنسبة للسوريين ومن في حكمهم، ورسم تعادل الشهادة الأجنبية من أجل القيد في إحدى درجات التأهيل والتخصص من الطلاب العرب والأجانب بـ500 دولار، ورسم كشف العلامات النسخة الأصلية بـ12 ألفاً، ورسم أي نسخة أصلية عن الكشف الأصلي بـ10 آلاف، ورسم المصدقة البديلة عن المصدقة الأصلية المفقودة بـ12 ألف ليرة، ورسم المصدقة البديلة عن المصدقة الأصلية المفقودة للمرة الثانية بـ60 ألفاً، إضافة إلى تقاضي 200 ألف رسماً للمصدقة البديلة عن المصدقة الأصلية المفقودة للمرة الثالثة، و8 آلاف رسم الاعتراض على النتيجة الامتحانية لكل مقرر، ويعاد الرسم إلى الطالب إذا ثبتت صحة الاعتراض.

ويحدد رسم المقرر للطلاب المحكومين من نزلاء السجون والطلاب الملتحقين بخدمة العلم الإلزامية والاحتياطية والمتطوعين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي المسجلين في نظام التعليم المفتوح بنسبة 50 بالمئة من رسم المقرر المحدد.

كما يحدد رسم المقرر للطلاب المعاقين (وفق الإعاقات المقررة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل)، المسجلين في نظام التعليم المفتوح بنسبة 80 بالمئة من قيمة الرسم المحدد في المادة 2 من هذا القرار، ويحدد رسم المقرر للطلاب من ذوي الشهداء ووالدي ذوي الشهداء (المشمولين بأحكام المادة 116/2/أ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاتها) المسجلين في نظام التعليم المفتوح بـ500 ل.س، ويسدد الرسم ذاته في حال الرسوب وإيقاف التسجيل.

ويحدد رسم المقرر للطلاب السوريين ومن في حكمهم من أعضاء نقابة المعلمين وأبنائهم وذلك بناء على وثيقة من نقابة المعلمين المقبولين في نظام التعليم المفتوح وأزواج وأبناء المتفوقين بسبب الحالات المشابهة للعمليات الحربية (وذلك بناءً على وثيقة وفاة صادرة عن مديرية شؤون الشهداء والجرحى حصراً، بـ8 آلاف عن كل مقرر يقدمه الطالب للمرة الأولى، و12 ألفاً للمرة الثانية، و16 ألفاً للمرة الثالثة فأكثر، و35 ألفاً عن الطلاب المستنفدين أو المنقطعين.

ويعفى الطلاب الثلاثة الأوائل الناجحون في كل برنامج من برامج التعليم المفتوح في الجامعات من رسم الخدمات الجامعية (رسم المقرر) في كل عام دراسي يلي عام التفوق عدا السنة الأخيرة، ولا يستفيد الطالب المشمول بأحكام المادة 6 من هذا الإعفاء.

كما يعامل الطلاب حاملو شهادتي الدراسة الإعدادية والثانوية السوريتين من أبناء لواء إسكندرونة من الجنسية التركية، والعرب معاملة الطلاب السوريين من حيث الرسوم لقاء تسجيلهم في نظام التعليم المفتوح.

ويسدد الطالب المنقطع والمستنفد ومن حصل على سنة رابعة «بعد ثلاث سنوات في السنة الدراسية الواحدة» عن كل مقرر 35 ألف ليرة حتى التخرج مهما كانت طريقة قبوله.

وحول رسوم الخدمات الجامعية لطلاب دراسات التأهيل والتخصص، يعامل خريجو التعليم المفتوح المسجلون في دراسات التأهيل والتخصص من حيث الرسوم معاملة الطلاب المقبولين في نظام التعليم الموازي أو العرب والأجانب حسب الحال، كما يعامل الطلاب المسجلون في دبلوم التأهيل التربوي في نظام التعليم المفتوح من أعضاء نقابة المعلمين أو أبنائهم معاملة الطلاب من أعضاء نقابة المعلمين أو أبنائهم المسجلين في دبلوم التأهيل التربوي في نظام التعليم الموازي من حيث الرسوم.

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]