مشــــروع صـــك وطنــي خـــاص لضمــان حقــوق البحـــارة

الخبير السوري :

تعكف  وزارة النقل بالتعاون مع وزارة  الشؤون الاجتماعية والعمل  على مناقشة مشروع صك تشريعي وطني ينسجم مع  اتفاقية العمل البحري MLC ،  حيث تلقت  وزارة الشؤون  كتاباً من زميلتها النقل ترمي من خلاله إلى التنسيق بين الجهتين من أجل دراسة إحداث تنظيم نقابي للبحارة السوريين وفق ما تقتضي اتفاقية العمل البحري، على أن يتم دراسة ذلك ضمن اجتماع قادم للمجلس الاستشاري للعمل والحوار البحري.

مدير التفتيش البحري في مديرية الموانئ المهندس علاء صقر أشار إلى أن وزارة النقل تعمل وبالتنسيق مع المديرية العامة للموانئ البحرية إلى إصدار مشروع وطني يناسب اتفاقية العمل البحري الدولي، على أن يتضمن التوافق مع محاور اتفاقية العمل البحري MLC، وبين صقر عبر اتصال هاتفي لـ”البعث” أن من الأسباب الموجبة لهذا المشروع الانضمام إلى الاتفاقية المذكورة، والعمل وفق بنودها؛ مما يعطي ثقة للبحارة السوريين، واحترام خبراتهم الفنية لدى العمل في الخارج، مع الإشارة إلى أن الانضمام لهذه الاتفاقية هو ملزم حسب عمل المنظمات البحرية الدولية، وبحسب صقر فإن العمل ضمن الاتفاقية الدولية يحفظ للبحارة السوريين حقوقهم، ويفسح المجال أمامهم لإحداث تنظيم نقابي لهم، ويكون للموانئ السورية دور كبير في تطبيق كل ما يلزم من حقوق للبحارة وغيرها.

وبين مدير آخر من الموانئ أن هذا المشروع الوطني الذي تعمل على إعداده كل من المديرية العامة للموانئ، ووزارتي النقل والشؤون الاجتماعية، محاور تتعلق بالاشتراطات الدنيا لعمل البحارة السوريين على متن السفن والتي تتضمن الشهادة الطبية والحد الأدنى لعمر البحارة والتدريب والتأهيل، موضحاً أن الانضمام إلى هذه الاتفاقية يعطي ضمانة حقيقية لحقوق العمالة البحرية سواء لعملهم في الخارج أم في الداخل، لافتاً إلى أن هذا المشروع يجب تطبيقه على جميع البحارة السوريين، وعلى جميع السفن السورية والأجنبية عند وجودها في الموانئ السورية.

وبحسب مشروع الصك التشريعي الوطني الخاص بتطبيق بنود اتفاقية العمل البحري MLC  فأنه يجب أن يكون بحوزة البحارة قبل بدء العمل على متن أية سفينة شهادة طبية صالحة تثبت لياقتهم طبياً لأداء الواجبات المطلوبة منهم في البحر، مع مراعاة أحكام الاتفاقية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن الفحوصات الطبية للملاحين، وتطبيقاً لأحكام الاتفاقية فإن المديرية تطبق اللوائح المتعلقة بالمعايير الطبية للملاحين الصادرة عن المديرية العامة للموانئ.

وتعتبر الشهادة الطبية الممنوحة للبحارة –حسب المشروع- سارية المفعول وفق متطلبات اتفاقية STCW، ويحق للبحار الذي يرفض منحه شهادة طبية أو تفرض قيود على قدرته على العمل ولا سيما في الوقت أو مجال العمل أو منطقة العمل، أن يخضع لفحص آخر من قبل طبيب مستقل آخر أو حكم طبي مستقل، وحدد المشروع أن تكون الشهادات الطبية للبحارة العاملين في العادة على سفن تعمل على رحلات دولية متوفرة باللغة إلانكليزية كحد أدنى، وأنه في الحالات الطارئة يجوز للمديرية أن تسمح للملاح بأن يعمل بدون شهادة طبية صالحة حتى الوصول إلى ميناء التوقف التالي، حيث يستطيع البحار الحصول على شهادة طبية من طبيب مؤهل شريطة ألا تزيد مدة هذا الإذن عن ثلاثة أشهر، وأن يكون بحوزة الملاح شهادة طبية انتهت مدة صلاحيتها منذ مدة قصيرة.

وبما يخص التدريب والتأهيل بين المشروع أنه لا يجوز لبحار أن يعمل على متن سفينة ما لم يكن قد تلقى تدريباً خارجياً، أو ما لم يكن حائزاً على شهادة كفاءة أو مؤهل خلاف ذلك لأداء واجباته، ولا يسمح لبحار بالعمل على متن سفينة ما لم يكن قد اجتاز بنجاح التدريب على السلامة الشخصية على متن السفينة، وأن يتم التدريب والإجازة وفق أحكام القرار الوزاري رقم 1480 لعام 2017 الخاص بتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والمناوبة للملاحين STCW. وحدد المشروع الحمولة الإجمالية والمحسوبة وفقاً للائحة القياس الطني الواردة في الملحق الأول من الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969 بحيث تكون الحمولة الإجمالية للسفن المشمولة بالنظام المؤقت لقياس الحمولة الذي اعتمدته المنظمة البحرية الدولية هي تلك الواردة في عمود الملاحظات في الشهادة الدولية للحمولة.

المصدر : البعث

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]