قانون في مواجهة “إرهاب التشويش” ووزيرا “بيئة الإعمار” يعيدا الشرح لمن لم يستوعب..

الخبير السوري:

بيّن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أن القانون رقم 10 لعام  2018 ، فرصة كبيرة واستكمال لبنية التشريعات الداعمة لمرحلة إعادة الإعمار، كما أنه يمكن مراكز المدن في المحافظات من تنظيم وإزالة مناطق العشوائيات وفق آلية تنفيذية تحقق المساواة وتصون الملكية.

واعتبر الوزير عرنوس في تصريح إعلامي، أن هذا القانون يحفظ حقوق المالكين والمستأجرين خلال مدة زمنية تصل إلى أربع سنوات، كما أنه يساهم بالإسراع بمرحلة إعادة التعافي لجميع المحافظات السورية وإعادة الإعمار المناطق المتضررة بفعل الإرهاب، منوها إلى أن القانون يشمل المخططات التنظيمي لمراكز المدن والمحافظات، ويأتي ضمن رؤية الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.

من جانبه وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف كان لفت في تصريح إلى أن القانون رقم 10 لعام 2018 يشترط وجود دراسة تحقق الجدوى الاقتصادية والاجتماعية وهو فرصة لمعالجة مشاكل السكن العشوائي والمخالفات وتطويرها من خلال إحداث دراسات ونظم عمرانية مع مراعاة الحفاظ على حقوق الجميع بما فيها حقوق الشاغلين، أما الشاغلين غير المستحقين للسكن البديل فيتم منحهم ما يعادل تعويض بدل ايجار لمدة سنتين، في حين يتم منح مستحقي السكن البديل ما يعادل تعويض بدل ايجار سنوي الى حين تسليمهم السكن البديل.

وأوضح الوزير مخلوف أنه يتم تقسيم المنطقة التنظيمية إلى مقاسم بعد تقدير قيمتها وإعداد دراسات فنية تأخذ بعين الاعتبار وجود الخدمات فيها، إضافة إلى مراعاة إحداث النظم العمرانية، حيث يتم إحداث صندوق خاص لتمويل نفقات كل منطقة تنظيمية وإشادة أبنية السكن الاجتماعي والبديل، مشيرا إلى أنه يتم توزيع الحصص السهمية على أصحاب العقارات وتهيئة الأرض للبناء التي يحددها أصحاب الحقوق بأسهم توازي المقاسم.

ولفت الوزير مخلوف إلى أن القانون يعطي إمكانية توزيع المقاسم ونقل ملكيتها وتسجيلها بالسجل العقاري ضمن ثلاثة خيارات وهي : التخصص بالمقاسم، المساهمة في تأسيس شركة مساهمة وفق قانون الشركات النافذ أو قانون التطوير والاستثمار العقاري لبناء وبيع واستثمار المقاسم، والبيع بالمزاد العلني، مشيرا إلى أن الوحدة الإدارية تقوم بتأمين السكن ودفع الأجارات بما يعادل 5 بالمئة من قيمة العقار المشغول، ويتم خلال أربع سنوات إنجاز السكن البديل للحفاظ على الحقوق الاجتماعية للمستحقين

 

بقي أن نشير إلى أنه استكمالا للبنية التشريعية الداعمة لمرحلة إعادة الإعمار وبهدف تمكين مراكز المدن في المحافظات من تنظيم وإزالة مناطق العشوائيات وفق آلية تنفيذية فعالة يأتي القانون رقم /10/ لعام 2018 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والقاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية ليساهم بالإسراع بمرحلة إعادة تعافي المناطق المتضررة بفعل الإرهاب.

ويضمن القانون إعادة تنظيم الوحدات الإدارية ضمن المخطط التنظيمي العام من خلال الاستفادة من الموارد المتاحة وتحديد الإطار الوطني لاختيار الأقاليم التخطيطية الملائمة، وذات الطابع الخاص، ومناطق التجمعات العمرانية الكبرى ومحاور التنمية، ومناطق الحماية البيئية بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة، والمناطق السياحية بما يتلاءم مع استراتيجيات التطوير السياحي ومناطق حماية التراث الحضاري ومحاور الثروات المعدنية.‏

كما يحافظ القانون على حقوق كامل المالكين والشاغلين وفق برامج زمنية، وذلك بعد تشكيل لجان حصر وتوصيف العقارات وما عليها ولجان لتقييم العقارات وترقيمها وتحويلها إلى أسهم وحصص سهمية لكل المالكين.

وخلافا للقراءات الخاطئة لهذا القانون التي يلجأ إليها الرافضون لإعادة إعمار سورية في محاولة للإساءة للدولة السورية يهدف القانون رقم /10/ إلى إعادة تنظيم المناطق العشوائية والمدمرة ويعتبر تطويرا لبعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 وهو يعنى بعملية تنظيم التخطيط التنظيمي وتوزيع المقاسم الناتجة عن التنظيم على ملاك الأراضي.

ولا يعتبر هذا القانون قانون استملاك لأنه لا يشمل الصحف العقارية المثبتة في السجل العقاري ضمن الأسس والأطر القانونية المرسومة والتي لا يمكن تبديلها إلا بموجب أحكام قضائية أو برضا أصحابها، وإنما يشمل تثبيت الصحف التي يمكن أن تكون خارج السجل العقاري من قبيل الوكالات، حيث تقوم لجنة بدراسة هذه الوكالات لإعطاء قرارات قضائية يتم بموجبها الطلب من المالكين تثبيت صحفهم العقارية في السجل العقاري.

ويتم تطبيق هذا القانون عبر الإدارة المحلية والهيئات المنتخبة في المناطق المختلفة، وليس عبر الحكومة لأن القانون يتعلق بالإدارة المحلية المنتخبة من قبل المواطنين المحليين.

 

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]