قريباً…تعرفة جديدة للرسوم السنوية على جميع أنواع السيارات

 

تعكف وزارة النقل على تعديل تعرفة الرسوم السنوية المفروضة على المركبات  الآلية وملحقاتها عند تسجيلها وتجديد ترخيصها شاملة جميع الرسوم “رسوم صيانة الطرق – رسم المازوت- الرسوم التي تستوفى لصالح الجهات العامة”، وبحسب المقارنة بين التعرفة الحالية والمعدة للتعديل يلاحظ ارتفاعا طفيفا يقدر بـ 10% على بعض الرسوم، فيما بقيت بعض الرسوم على حالها دون زيادة إلا في جبر رسومها.

وبموجب مشروع التعديل  فقد حددت الرسوم بعشرة آلاف ليرة سورية على السيارات السياحية التي لا تزيد سعة محركاتها عن 2000 سم3، وعشرون ألف ليرة على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 2001 حتى 3000سم3، وخمسون ألف ليرة سورية على السيارات  التي سعة محركاتها من 3001 حتى 4000 سم3، و150 ألف ليرة على السيارات السياحية التي سعة محركاتها تزيد عن 4000 سم3.

فيما حددت رسوم سيارات الركوب المتوسطة “الميكروباص” بخمسة آلاف ليرة  وعشرة آلاف ليرة على سيارات الركوب الكبيرة “الباص” وسيارات النقل والاستعمال الخاص، وثلاثة آلاف ليرة على السيارات التي لا تزيد سعة محركاتها عن 4500 سم3، وثمانية آلاف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها من 2451 حتى 4000 سم 3، و12 ألف على السيارات التي سعة محركاتها من 4001 حتى 8000 سم3، و15 ألف ليرة على السيارات التي تزيد سعة محركاتها عن 8000 سم3، وكما حددت رسوم المركبات المسجلة بالفئة العامة بعشرة آلاف ليرة على المركبات الصغيرة “السياحية “، و15 ألف ليرة على المركبات المتوسطة “الميكروباص” و25 ألف ليرة سورية على المركبات الكبيرة العامة “الباص”.

وجاءت رسوم سيارات النقل وسيارات الاستعمال الخاص بحسب المشروع مطابقة إلى حد ما للتعرفة الحالية المحددة بـ 5 آلاف ليرة على السيارات التي سعة محركاتها أقل من 2450 سم3، وعشرة ألف ليرة على السيارات التي سعة محركاتها بين 2451 و 4000سم3، وعشرون ألف ليرة على السيارات التي سعت محركاتها تزيد عن 4000 سم 3. وبقيت رسوم السيارات العاملة على الكهرباء على حالها والمقدرة بـ 3 ألاف ليرة على كل سيارة، ومركبات الأشغال 25 ألف ليرة مع الإشارة هنا أن إلى أن جميع هذه الرسوم تطبق على السيارات المسجلة بالفئة العامة أو الخاصة.

وأشارت وزارة النقل في المذكرة التي رفعتها إلى رئاسة مجلس الوزراء إلى أن جميع الرسوم الملحوظة لا تتجزأ وتحسب عن كل سنة كاملة تبدأ من تاريخ الترخيص المركبة وتستوفى عند الترخيص، على أن تستوفى رسوم تجديد الترخيص للمركبات العاملة على البنزين وفق حكام المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 2010 المعدل بالمرسوم رقم 8 لعام 2012. وجاء في المذكرة أن المركبة التي لا يجدد ترخيصها أو التي لا ترد لوحاتها إلى مديريات النقل تلغى رخصة سيرها بعد انقضاء مدة الترخيص وبالتالي تحجز وتترتب عليها غرامة مالية مقدارها 50% من الرسوم السنوية المفروضة عليها بموجب أحكام هذا القانون.

وتبين المذكرة حالتين لإعفاء المركبة من الرسوم الأولى إذا توقفت عن السير اختيارا وسلمت لوحاتها ورخصة سيرها إلى دوائر النقل مع تدوين ذلك في إضبارة المركبة، ويعتبر إرسال اللوحات ورخصة السير بالبريد المسجل بمثابة التسليم إلى مديريات النقل نفسها.

أما الحالة الثانية إذا أوقفت عن السير قهريا بفعل السلطة العامة كالحجز أو المصادرة من قبل المراجع الإدارية أو القضائية أو بنتيجة حادث كالتدهور أو الحريق أو الغرق أو السرقة أو غيرها سواء أكان ذلك واقعا داخل الأراضي السورية أم خارجها، حيث يستفيد مالك السيارة من أحكام الفقرة السابقة وضمن حدودها ولا يشترط في هذه الأحوال تسليم لوحتي المركبة ورخصة سيرها بل يكتفى بإبراز أوراق إثبات نظامية بحدوث الوقائع المذكورة، كما تعفى من أداء الرسوم مركبات الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري والبلديات شريطة ألا تكون المركبة مخصصة للاستثمار المأجور.

دمشق – محمد زكريا

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]