تجار يتحفظون على مشروع تعديل قانون الغرف التجارية

 

لم يلق مشروع تعديل قانون اتحاد غرف التجارة السورية، وغرف التجارة، وغرف التجارة والصناعة المشتركة بالمحافظات الذي ما يزال قيد النقاش، ارتياحاً من قبل شريحة من التجار، اللذين تحفظوا على هذا التعديل، معتبرين خلال لقاء بهم، أن لا جديد في هذا المشروع سوى إدخال بعض التعديلات عليه والتي لم تتعد استبدال الفقرات والبنود بمشروع القانون لتصبح بالأحرف بدلا عن الأرقام، إضافة إلى إحداث فصل خاص بالعقوبات.

وبحسب بعض المعنيين في غرف التجارة فإن اتحاد الغرف وضع الصيغة النهائية لمشروع الصك الخاص بإحداث مشروع القانون الجديد بعد استدراك الملاحظات المدوّنة عليه من بعض الوزارات لاسيما (التجارة الداخلية وحماية المستهلك – وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية – المالية – مصرف سورية المركزي)، مؤكدين  موافقة اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 18 تاريخ 10\4\ 2017  على مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث مشروع القانون الخاص باتحاد الغرف التجارية بعد لحظ الغرف التجارية لبعض الملاحظات المتمثلة بضرورة إعادة صياغة الفقرة ث من المادة 75  الخاصة بالرسوم حيث استعانت الغرفة بخبرات الهيئة العامة للضرائب والرسوم بوزارة المالية لجهة تحديد الرسوم المفروضة على منتسبي الغرف، مشيرين إلى أن الغرف لحظت ضرورة تعديل مدة العضوية  ضمن مشروع القانون الجديد لتصبح 4 سنوات.

 ملاحظات

وبيّن  اتحاد الغرف ضمن سياق ردّه على بعض الملاحظات أنه  مضى على صدور القانون رقم 131 لعام 1959 ” أيام الوحدة ” أكثر من نصف قرن، موضحا أن الغرف التجارية تأسست  كمؤسسات ذات نفع عام لأصحاب العمل في قطاع التجارة والأنشطة الاقتصادية الأخرى، وبالتالي أصبح من الضروري جدا إصدار تشريع جديد ينظم عمل الغرف التجارية واتحاد غرف التجارة السورية.

تماشي مع التطورات

وأوضحت المذكرة التي رفعها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي إلى رئس مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لهذا التعديل بحيث تتماشى مع التطورات الاقتصادية الهامة ومع الدستور الجديد،  إضافة إلى التغيير الحاصل في بنية توجهات الاقتصاد الوطني، فضلا عما يقوم به الاتحاد والغرف من دور فاعل في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد السوري، والارتقاء بمستوى العمل التجاري والصناعي وكافة الفعاليات الاقتصادية، خاصة بعد صدور العديد من التشريعات والأنظمة التي ألقت على القطاع الخاص مسؤولية كبيرة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصدور قانون صندوق تقاعد التجار رقم 23 لعام 2009، وبالتالي  أصبح من الضرورة بمكان إعادة النظر في القانون 131 لعام 1959 الخاص بتنظيم شؤون الغرف التجارية السورية والنظام الداخلي للغرف المصدق بقرار وزير التموين رقم 660 لعام 1991 تعديلاته والقرار رقم 1711 لعام 1992 وتعديلاته المتضمن تشكيل اتحاد غرف التجارة السورية.

أسباب موجبة

وبينت المذكرة أنه من الأسباب الموجبة لمشروع القانون الجديد تنظيم العلاقة بين الاتحاد والغرف بالشكل الأمثل الذي يمكنها من القيام بدورها كمؤسسات وطنية رافدة  للاقتصاد الوطني، كما ينظم العلاقة بين الاتحاد والغرف من جهة، وبين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وباقي الجهات الحكومية من جهة أخرى، ومتابعة الشكاوي ومشاكل الأعضاء مع الجهات العامة، وإعداد الدراسات اللازمة عن حالة الأسواق وانسياب السلع فيها ومدى جودتها، بالإضافة إلى متابعة دراسة حركة الأسعار وتقلباتها. كما أن من الأسباب الموجبة بحسب المذكرة هو تنظيم آلية التسجيل والانتساب للغرف التجارية الذي أصبح إلزاميا لكل من يزاول فعالية تجارية أو اقتصادية وحصل على سجل تجاري، فيما عدا الحرف والمهن اليدوية، وإيجاد قاعدة بيانات موحدة من خلال الاتحاد لكافة المنتسبين تسهل التواصل معهم خدمة لأهداف الاتحاد وعملية التنمية والتشجيع على الاستثمار وخلق البيئة التشريعية الملائمة بالتعاون مع الحكومة، وتعريف رجال الأعمال العرب والأجانب بالفرص المتاحة، وإعادة جذب رؤوس الأموال السورية الموجودة في المهجر من خلال عقد المؤتمرات والندوات الخاصة بالاستثمار وتبادل زيارات الوفود المنظمة من قل الاتحاد مع الدول الصديقة.

حظر

وجاء في مشروع القانون الجديد  أنه يحظر على الغرف التجارية وغرف التجارة والصناعة المشتركة والاتحاد العمل بالمضاربات أو الأعمال المضرة بالأسواق، وأنه يجوز للغرف التجارية وبموافقة مجلس إدارتها تقديم التبرعات والإعانات التي تنسجم مع أهدافها ومهامها وان تشارك في تأسيس أو دعم الجمعيات الخيرية والاجتماعية ذات الأهداف الإنسانية والمرخصة من الجهات المعنية، ولا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الغرفة الاشتراك في المداولات التي يكون لهم فيها مصلحة مالية أو لوكلاء أو لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، كما لا يجوز لهم أن يبرموا مع الغرفة بالذات أي عقد مقاولة، أو البيع  أو شراء لحساب الغرفة، ويستثنى من ذلك الإعلان عن استثمارات لصالح الغرفة، أو أن يعمل التاجر في دعاوى أو نزاع ضد الغرفة بصفة خبيرا أو محمكا أو وكيلا.

دمشق – محمد زكريا 

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]