الإصدار الثالث من شهادات الإيداع بالليرة 2020 ..يعلنه المركزي ..

الخبير السوري:

بطريقة مزاد السعر الموحد للمصارف التقليدية العاملة في سورية أعلن مصرف سورية المركزي عن الإصدار الثالث للعام الحالي 2020 من شهادات الإيداع بالليرة السورية، ضمن مجموعة من الضوابط التي تضمن تحقيق الغاية من المزاد.
السيولة الفائضة
وبحسب المركزي فإن القيمة الإسمية للشهادة تصل إلى 100 مليون ليرة سورية بأجل ستة أشهر لكل شهادة مع إمكانية التقدم بثلاثة عروض لكل مصرف على أن يكون يوم التسوية يوم الاثنين بتاريخ 16/11/2020 في حين يكون يوم استحقاق الشهادة يوم الاثنين بتاريخ 17/5/2021، أما الحد الأدنى لعدد الشهادات المسموح الاكتتاب بها للجهة المؤهلة الواحدة فهو 5 شهادات، في حين يبلغ الحد الأقصى لعدد الشهادات ضمن نفس الضوابط ما لا يتجاوز نسبة 10% من حجم السيولة الفائضة لكل مصرف، مع عدم تحديد حجم إصدار بل إبقائه مفتوحاً ولكن بما لا يتجاوز حجم الاكتتاب الأقصى المسموح به لجميع المصارف، ولكن إن كانت نسبة 10% من حجم السيولة الفائضة للمصرف الراغب بالمشاركة بهذا الإصدار لا تكفي للاكتتاب بالحد الأدنى المسموح به والبالغ 5 شهادات (أي 500 مليون ليرة سورية) فيجوز للمصرف الراغب بالمشاركة الاكتتاب بعرض واحد فقط بالحد الأدنى البالغ 500 مليون ليرة سورية.
الاكتتاب والتسوية
عملية الاكتتاب والتسوية حدد مصرف سورية المركزي إجراءاتها ببداية المزاد يوم الأحد بتاريخ 15/11/2020 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً في ديوان المصرف المركزي على أن تلتزم المصارف بتغطية حساباتها الجارية لدى مصرف سورية المركزي للمبالغ المقابلة لقيم شهادات الإيداع الراغبة بالاكتتاب بها من خلال توقيع عرضه المتضمن التعهد بذلك، ليتم إبلاغ كل مصرف من المصارف الفائزة وفقاً لنتائج المزاد بقيمة وعدد شهادات الإيداع المخصصة له بموجب كتاب رسمي وعن طريق الربط الشبكي، مع التزام المصارف بتحويل المبالغ المقابلة لقيم شهادات الإيداع وفق نتائج المزاد وبالطرق المتبعة في مصرف سورية المركزي عن طريق نظام التسويات SYGS أو غيرها، وتتم التسوية في يوم العمل التالي ليوم إعلان نتائج الاكتتاب وتطبق الأنظمة النافذة بحق المصرف الفائز في حال عدم الالتزام.
ضوابط عملية الاكتتاب والتسوية التي حددها مصرف سورية المركزي تضمنت حقه في إلغاء الإصدار وفقاً للحالات المنصوص عليها في القرار رقم 185 الصادر عن مجلس النقد والتسليف والخاص بنظام إصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية، ويتم إخطار المصارف المشاركة في عملية الإلغاء والأسباب عند الإعلان عن إلغاء الإصدار بنفس الوسائل التي تتم اعتمادها في هذا الإصدار.
عمليات الخصم
وبالنسبة للعمليات التي تتم على شهادات الإيداع وفق هذا الإصدار فأولها وفق المركزي هي الخصم بحيث يعلن مصرف سورية المركزي أسبوعياً عن سعر الخصم بموجب قرار صادر عن مجلس النقد والتسليف أو من يفوضه بذلك حسب مقتضيات السياسة النقدية مع اشتراط انقضاء شهر من أجل الشهادة عند خصم شهادات الإيداع لدى مصرف سورية المركزي وألا تقل المدة المتبقية عن ثلاثين يوماً لتاريخ استحقاق الشهادات، مع التزام المصارف بشروط الخصم هذه ويتحمل المصرف تعويضاً مقداره 0,002% (2 بالألف) من إجمالي قيمة الشهادات المخصومة في حال عدم التزامه بها، ويتم تقديم طلب الخصم إلى ديوان مصرف سورية المركزي وفق نموذج الخصم المعتمد لهذه الغاية، كما يجري قيد قيمة الشهادة بعد الخصم (والتعويض في حال وجوده) في الحساب الجاري للجهة المقدمة للطلب وتنقل ملكية الشهادات المخصومة إلى مصرف سورية المركزي ويتم قيدها على سجل الملكية كشهادة مطفأة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تقاضي مصرف سورية المركزي أي عمولات لقاء عمليات الخصم.
إعادة الشراء
كما تتضمن العمليات التي تتم على شهادات الإيداع وفق هذا الإصدار اتفاقيات إعادة الشراء بحيث يعلن مصرف سورية المركزي عن سعر إعادة الشراء بموجب قرار صادر عن مجلس النقد والتسليف أو من يفوضه بذلك حسب مقتضيات السياسة النقدية، وتطبق اتفاقيات إعادة الشراء مع مصرف سورية المركزي عن كامل شهادات الإيداع المخصصة لكل مصرف بموجب هذا الإصدار أو عن عدد منها ويشترط ألا تقل المدة المتبقية بعد انتهاء أجل الاتفاقية عن ثلاثين يوماً لتاريخ استحقاق الشهادة، ناهيك عن تحديد مدد اتفاقيات إعادة الشراء وفق ثلاثة من الآجال تشمل 5 و10 و15 يوماً، مع تقديم طلب إعادة الشراء وفقاً لشروط الإصدار إلى دوان مصرف سورية المركزي ليتم الموافقة عليه واستكمال عقد اتفاقية إعادة الشراء، وفي حال لم تلتزم المصارف باستكمال تنفيذ اتفاقية إعادة الشراء تدفع تعويضاً قدره 0,005% (5 بالألف) من القيمة الاسمية للشهادات محل عقد الاتفاقية، وعليه تؤول ملكيتها إلى مصرف سورية المركزي ويتم قيدها على سجل الملكية كشهادة مطفأة.
تداول الشهادات
أما ثالث العمليات التي تتم على شهادات هذا الإصدار فهي التداول لجهة كون هذه الشهادات قابلة للتداول بين المصارف بدءاً من يوم العمل التالي ليوم التسوية، ويقوم المصرف المشتري بإخطار مديرية الدين العام والأوراق المالية في مصرف سورية المركزي وفق النموذج المعد لهذه الغاية عند كل عملية تداول، كما يقوم المركزي عبر مديرية الدين العام بإخطار المصرفين طرفي عملية التداول بالتغير الحاصل على سجل الملكية الذي يطرأ نتيجة ذلك، وفي حال عدم إخطار المركزي بعملية التداول يخضع المصرف المشتري للعقوبات وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.
الاستحقاق
رابع العمليات التي تتم على الإصدار هي الاستحقاق فعند تاريخ الاستحقاق يتم قيد القيمة الاسمية لشهادات الإيداع المصدرة بموجب هذا القرار في حسابات الجهة المالكة لها، وإذا صادف يوم عطلة رسمية عند تنفيذ هذا الإصدار يتم التنفيذ في أول يوم عمل يلي ذلك اليوم، وترفق النماذج المعتمدة والخاصة بعرض المصرف وطلبات الخصم وإعادة الشراء ونموذج إخطار مصرف سورية المركزي بعملية التداول في نشرة هذا الإصدار.

الثورة

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]