الخبير السوري:
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قراراً باعتماد أحكام عامة جديدة تتعلق بإجراءات وأصول التعيين والاستخدام المؤقت لدى الجهات العامة.
وفيما يلي النص الكامل للقرار:
الجمهوريـة العربيـة السـورية
رئاسة مجلس الوزراء
القرار رقم /62 / م.و
مجلس الوزراء
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2017.
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /116/ تاريخ 18/9/2011.
وعلى أحكام القانون رقم /36/ لعام 2014 والمرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2017م.
وعلى المرسوم رقم /203/ تاريخ 3/7/2016م وتعديلاته.
وعلى توصية لجنة التنمية البشرية المتخذة في جلستها رقم / 20/ تاريخ 31/10/2018م.
وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 11 / 11 / 2018م.
يقرر ما يلي:
المادة (1) : تُعتمد الأحكام العامة المتعلقة بإجراءات وأصول التعيين والاستخدام المؤقت لدى الجهات العامة المرفقة بهذا القرار .
المادة (2) : يلغى العمل بـــ :
– قرار مجلس الوزراء رقم /66/م.و تاريخ 10/10/2013م.
– قرار مجلس الوزراء رقم /10/م.و تاريخ 29/3/2015م.
– قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1543/ تاريخ 17/7/2017م.
المادة (3): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
دمشق في / / 1440 هـــ الموافق ١٤/ ١١/ 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
المهندس عماد خميس
الأحكام العامة المتعلقة بإجراءات وأصول التعيين والاستخدام المؤقت في الجهات العامة
تعاريف
المادة /1/:
يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القرار المعنى المبين جانب كل منها:
القانون: القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ وتعديلاته.
الجهة المنظمة للمسابقة أو الاختبار: الوزارة المختصة أو الجهة التي يمارس رئيسها صلاحيات ومهام الوزير.
الجهة العامة: الجهة المنظمة للمسابقة أو الاختبار أو الجهة التابعة لها أو الجهة المرتبطة بها.
بنك الأسئلة: مجموعات من نماذج أسئلة الامتحان التحريري المؤتمت في القوانين والأنظمة والموضوعات المطلوبة للمتقدمين المقبولين للاشتراك بالمسابقة على مستوى الجهة المنظمة للمسابقة، ويتم حفظها واستثمارها باستخدام الأنظمة الحاسوبية.
التعيين
المادة /2/:
يتم التعيين في الجهات العامة بموجب مسابقة في وظائف الفئتين الأولى والثانية وفقاً لأحكام الفقرة /أ/ من المادة /8/ من القانون على مستوى الجهة المنظمة للمسابقة.
إجراءات التعيين بموجب المسابقة
المادة /3/:
تلتزم الجهة المنظمة للمسابقة باتباع الإجراءات الآتية:
أ- تحدد كل جهة عامة حاجاتها من الوظائف المطلوب إشغالها وبما ينسجم مع الشواغر الملحوظة في الملاك العددي لها، وذلك خلال شهر كانون الأول من كل عام وترسل نسخة منها إلى لجنة الإشراف المركزية.
ب- تعد الجهة المنظمة للمسابقة مشروع قرار الإعلان عن المسابقة يحدد فيه:
– اسم ومركز الجهة العامة التي سيتم التعيين فيها.
– عدد الوظائف المطلوب التعيين فيها حسب كل جهة عامة، ويحجز منها نسبة (50%) لذوي الشهداء ومن في حكمهم.
– المؤهل العلمي والاختصاص المطلوب لشغل الوظيفة المطلوب التعيين فيها وبما يتناسب مع الملاك العددي والنظام الداخلي للجهة العامة.
– الشروط المطلوب توفرها في الراغب بالتقدم إلى المسابقة.
– القوانين والأنظمة والموضوعات المطلوبة بالامتحان التحريري المؤتمت.
– مكان تقديم طلبات الاشتراك في المسابقة، ويسمح بتقديمها في الإدارة المركزية للوزارة أو المركز الرئيسي للجهة العامة أو مديرياتها أو فروعها في المحافظات إن وجدت.
ج- إرسال مشروع الإعلان المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية بشكل أصولي لدراسته واعتماده خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ وروده وتسجيله في ديوان الإدارة المختصة في الجهاز.
د- تُصدر الجهة المنظمة للمسابقة قراراً متضمناً الإعلان عن المسابقة (بعد اعتماد المشروع من الجهاز) محدداً به تاريخ تقديم طلبات الاشتراك بالمسابقة والمدة المحددة لذلك على ألا تقل عن خمسة عشر يوماً، وتنشر شروط المسابقة قبل اليوم الأول المحدد لتاريخ تقديم الطلبات بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك في:
– إحدى صحف العاصمة، والصحيفة المحلية في المحافظة إن وجدت.
– لوحة إعلانات المركز الرئيسي للوزارة، والجهة العامة، ومديرياتها، وفروعها بالمحافظات.
– إحدى وسائل الإعلام المرئية الرسمية، والموقع الالكتروني للجهة العامة _إن وجد_.
هـ -على الجهة المنظمة للمسابقة التقيد بالمدد المحددة بمواعيد النشر وإعلام الجهات المطلوب النشر لديها بموجب كتاب أصولي يرفق به صورة عن الإعلان ويسجل في ديوان الجهة المطلوب النشر لديها، ويكون مدير إدارة الموارد البشرية والتنمية الإدارية لدى الجهة المنظمة للمسابقة مسؤولاً عن متابعة إجراءات النشر.
و – 1. تصدر الجهة المنظمة للمسابقة قراراً يتضمن الآتي:
– أسماء المتقدمين المقبولين للاشتراك في المسابقة لكل من (ذوي الشهداء ومن في حكمهم – باقي المتقدمين المقبولين) وحسب الجهة العامة المطلوب التعيين لديها.
– مكان وموعد الامتحان التحريري المؤتمت، على ألّا يقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.
يحق لمن لم يرد اسمه في قرار القبول أن يتقدم بطلب اعتراض إلى الجهة العامة التي تقدم بطلب اشتراك بالمسابقة لديها لمعرفة سبب عدم قبوله وذلك خلال سبعة أيام عمل فعلي كحد أقصى من تاريخ صدور القرار، وعلى الجهة العامة البت بطلبات الاعتراض خلال خمسة أيام عمل فعلي من تاريخ تسجيل الاعتراض في ديوانها.
التعليقات مغلقة.