مجلس الوزراء يقر ضوابط جديدة في علاقة موظفي المناطق الساخنة مع مؤسساتهم..

خاص- الخبير السوري
أقرت رئاسة مجلس الوزراء بناءاً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ تاريخ 6/12/2004، وعلى المرسوم رقم /203/ تاريخ 3/7/2016 ، وعلى ماتقرر في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 14/2/2017، تسليم الراتب أو الأجر أو التعويضات وكافة المستحقات المالية الى العامل أو الموظف بالذات، استناداً الى بطاقته الشخصية وتوقيعه وبصمته، وإذا لم يتمكن من الحضور لأي سبب من الأسباب تحفظ الجهة العامة براتبه وأجره وتعويضاته لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى، بعد ذلك تُعاد الى الخزينة العامة، وفي حال حضوره يُنظر في وضعه من قبل الجهات المختصة.
ونصَّ القرار بالنسبة للعاملين المتعاقدين _أياً كانت طبيعة التعاقد_ بمن فيهم عقود تشغيل الشباب الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف إحدى الجهات العامة، وغيرهم من المتعاقدين الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرّف جهاتهم العامة، بعد خروجهم من المناطق غير الاّمنة، تجري دراسة إعادة التعاقد معهم، أو تجديد وتمديد عقودهم، أو تحديد مكان عملهم، وفقاً لكل حالة على حدة مع الأخذ في الحسبان متطلبات العمل، ويقرر الوزير المختص ما يراه مناسباً بعد موافقة الجهات صاحبة الاختصاص. كما تضمن القرار إلغاء كتب مجلس الوزراء ذوات الأرقام: (17922/1) تاريخ 11/11/2015، ورقم (19003/1) تاريخ 2/12/2015، ورقم (4749/1) تاريخ 6/4/2016، ورقم (4751/1) تاريخ 6/4/2016، ورقم (7457/1) تاريخ 6/6/2016. ويبلّغ هذا القرار من يلزم لنفيذه.

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]