الخبير السوري:
يمكن أن نسميه عصفاً ذهنياً، وبعضهم يستبشر خيراً من المحصلات والنتائج المرتقبة، ولو أنّ ثمة إحباطاً أفرزته معظم التجارب السابقة لندوات و ورشات الحوار المفتوح.. فالجدل حول المرسوم التشريعي رقم 8 الخاص بالسوق والمستهلك والذي ينظم عمل وزارة التجارة الداخلية، وعلاقتها مع مهامها واسعة الطيف مع السوق، بدأ منذ بعيد صدور القانون، ولعلّ أكثر ما فيه من حيثيات مثيرة للقلق هو أنه تضمن عقوبة السجن للتجار المخالفين، وكما نعلم فالتاجر صوته عالٍ، لذلك أثير ما أثير من لغط حول المرسوم.
مؤخراً انطلقت ورشات عمل موسعة لإعادة النظر بمعظم القوانين المتعلقة بعمل وزارة التجارة الداخلية، ومن الطبيعي أن يكون المرسوم 8 صاحب النصيب الأكبر من الجدل، وتابع الجميع الحوارات الساخنة التي جرت داخل قاعات الاجتماعات.
الأحاديث ذهبت باتجاهات مختلفة، لكن بعض الأصوات حافظت على رصانتها وهدوئها، أملاً بتقديم أفكار بناءة بالفعل، ومن هؤلاء أستاذ اقتصاديات الأسعار في جامعة دمشق الدكتور مظهر يوسف، الذي كانت له وجهة نظرحول تطوير المرسوم 8 .
قصور
في البداية يرى الدكتور يوسف، أنه من الضروري إضافة جملة مواد وبنود إلى المرسوم، حيث إن المرسوم الحالي “8” لم يتطرق إليها أو تطرق إليها بشكل عابر أولها: التعاقد عن بعد وحماية المستهلك الإلكتروني ومن ضمنها موضوع التجارة الإلكترونية.. هذا إلى جانب ما يتعلّق بالممارسات التجارية المجحفة مثل: الإعلان عن منتجات غير متوفرة ولا يمكن توفيرها، والادعاء بأن منتجاً سيتوافر لمدة محدودة أو بشروط محدودة أو كمية محدودة … الخ.
كما أنّ المرسوم الحالي ينطوي على ثغرة تتعلق بالشروط المحظورة في العقود مثل: إعفاء المشغل الاقتصادي من التزاماته، منحه صلاحية فسخ العقد أو تعديله بإرادته فقط، استبعاد حق المستهلك باللجوء إلى القضاء … الخ.
ولم يتطرّق إلى الإعلان الإلكتروني: إرسال إعلانات إلى البريد الإلكتروني.. الخ., ولم يلحظ طريقة معالجة السلعة المعيبة، ولا طريقة التعامل مع السلع المستعملة والمجددة.
إضافة إلى ثغرات أخرى مثل، الالتزامات عند تكرار الخلل، والخطأ في تركيب المنتج، وما يتعلق بحق المستهلك في حماية خصوصيته وأمن بياناته وعدم استخدامها في أغراض الترويج والتسويق، إضافة عنوان المنتج إلى البيانات المطبوعة على السلعة.
أما بالنسبة لعقود الاشتراك بالخدمات: فيجب توضيح تفاصيل تجديد الاشتراك وخاصة التجديد الضمني، وانتهاء العقد … الخ، وإنشاء مجلس لحماية المستهلك: كما هو سائد في لبنان، الإمارات والأردن … ثم حل النزاعات: بالوساطة، أو عن طريق لجنة حلّ النزاعات .. الخ.
تصويب
بكثير من التفصيل والوضوح يقترح أستاذ اقتصاديات الأسعار تعديلا ت وتصويب لبعض فقرات المرسوم ويلفت مثلاً
إلى أنّ المادة (10) نصت على أنه: يقع باطلاً كل شرط من شأنه الإعفاء أو الانتقاص من التزامات المورّد المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، في حين لا يجب الاكتفاء بذلك بل لا بدّ من التوضيح ببنود صريحة تركز على :
-
حماية المستهلك من الشروط التعسفية.
-
منع استغلال الضعف أو الجهل.
-
الشروط المحظورة في العقود.