قانون يُجيز تعيين الخريجين الجامعيين الأوائل في وزارة التربية «مدرسين أو معلمي صف» دون مسابقة

الخبير السوري:

انطلاقاً من أهمية استمرارية واستقرار العملية التربوية والتعليمية في المدارس الحكومية وبهدف الاستفادة من ‏الخريجين الجامعيين الأوائل في الاختصاصات ذات الصلة.. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (35) ‏الذي يُجيز تعيين ما لا يزيد عن نسبة 10% من الخريجين الأوائل من كل قسم أو اختصاص يمنح درجة الإجازة ‏الجامعية في نظام التعليم العام، في كل عام دراسي، في وزارة التربية والتعليم «مدرسين أو معلمي صف» من دون ‏مسابقة.‏
ويشمل القانون تعيين الخريجين الأوائل في الاختصاصات التعليمية: الرياضيات بمختلف اختصاصاتها، وعلم الحياة ‏بمختلف اختصاصاته، والفيزياء والكيمياء بمختلف اختصاصاتها، واللغة الإنكليزية والفرنسية والروسية وآدابها، ‏ومعلم الصف، ويجوز وفق القانون بناءً على اقتراح وزير التربية بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي ‏إضافة اختصاصات أخرى غير المحددة .‏
ونص القانون على جملة من الشروط ينبغي توفرها في الخريجين تعتمد مبدأ تكافؤ الفرص المبني على الجدارة ‏والكفاءة، وتضمن تعزيز فكرة توطين التعليم مع إمكانية إضافة بعض الاختصاصات تبعاً لاحتياجات الوزارة ‏ومتطلبات حسن سير العملية التعليمية وبما يكفل حقوق الخريجين عند تعيينهم.‏

وفيما يلي النص الكامل للقانون:‏

القانون رقم (35)‏
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.‏
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-5-1446 هـ الموافق 21-11-2024م.‏
يصدر ما يلي:‏

المادة 1-‏
‏‌أ- يجوز تعيين ما لا يزيد عن نسبة 10% عشرة بالمئة من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم من كل ‏قسم أو اختصاص يمنح درجة الإجازة الجامعية في نظام التعليم العام في الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات ‏رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته، في كل عام دراسي في وزارة التربية مدرسين أو معلمي صف من دون مسابقة في ‏الاختصاصات التعليمية الآتية:‏
‏1- الرياضيات بمختلف اختصاصاتها.‏
‏2- علم الحياة بمختلف اختصاصاته.‏
‏3- فيزياء وكيمياء بمختلف اختصاصاتها.‏
‏4- اللغة الإنكليزية وآدابها.‏
‏5- اللغة الفرنسية وآدابها.‏
‏6- اللغة الروسية وآدابها.‏
‏7- معلم صف.‏
‏‌ب- يشترط في تعيين الخريجين وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة توفر الشروط الآتية:‏
‏1- أن يتقدم الخريج بطلب يعلن فيه رغبته في التعيين وفق النسب والمواعيد التي تحددها وزارة التربية.‏
‏2- ألا يتجاوز عمر الخريج أربعين عاماً في عام التخرج.‏
‏3- أن يكون قد حصل على درجة الإجازة الجامعية خلال مدة الحد الأدنى للحصول عليها.‏
‏‌ج- يخضع الراغب بالتعيين لمقابلة تجريها لجان مختصة وفق المعايير التي تحددها وزارة التربية.‏

المادة 2 –‏
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير التربية بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي إضافة ‏اختصاصات أخرى غير المحددة في الفقرة (أ) من المادة (1) من هذا القانون.‏

المادة 3 –‏
تصدر بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي قائمة بأسماء الخريجين الأوائل في كل قسم أو اختصاص في كل ‏عام دراسي من الاختصاصات التعليمية المحددة في الفقرة (أ) من المادة (1) من هذا القانون.‏

المادة 4 –‏
للخريج الخيار بين التعيين في المحافظة التي حصل على الشهادة الثانوية فيها، أو في المحافظة التي توجد فيها الكلية ‏التي تخرج منها.‏

المادة 5 –‏
‏‌أ- يتم تعيين الخريجين وفق أحكام المادة (1) من هذا القانون بقرار من وزير التربية وفق الشواغر المتوفرة.‏
‏‌ب- لا يجوز نقل الخريجين المعينين وفق أحكام المادة (1) من هذا القانون خارج المحافظة التي عينوا فيها، كما لا ‏يجوز نقلهم أو ندبهم خارج وزارة التربية إلا بعد مرور خمسة أعوام على تاريخ تعيينهم.‏
‏‌ج- لا يجوز تكليف الخريجين المعينين وفق أحكام المادة (1) من هذا القانون بوظائف غير تعليمية، إلا بعد انقضاء ‏عشرة أعوام على تاريخ تعيينهم، ما لم يكن ذلك لأسباب صحية وفق القواعد المعتمدة في وزارة التربية.‏

المادة 6 –‏
تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من وزير التربية بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي.‏

المادة 7 –‏
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويطبق اعتباراً من العام الدراسي 2024-2025.‏
‏ دمشق في 25- 5- 1446 هجري الموافق لـ 27 – 2024 ميلادي

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

[ جديد الخبير ]