الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل المادة 48 الخاصة بكفالة الموفد في قانون البعثات العلمية

الخبير السوري:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2024 القاضي بتعديل المادة /48/ المتعلقة بكفالة ‏الموفد في قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2013.‏
ويتيح التعديل الجديد للموفد الداخلي الخيار بتقديم أو عدم تقديم الكفالة التي أوجبها سابقاً قانون البعثات العلمية على ‏الموفد، وذلك في ضوء الضوابط المحددة في الصك التشريعي التي تضمن تأدية التزام الموفد.‏
وفيما يلي نص المرسوم :‏
المرسوم التشريعي رقم (23)‏
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.‏
يرسم ما يلي:‏
المادة 1- تعدل المادة /48/ من المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2013 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:‏
‏‌أ- لا يصدر قرار الإيفاد إلا بعد أن يقدم المرشح للإيفاد كفالة يتعهد فيها مع كفيله بأداء جميع النفقات والأجور التي ‏تترتب عليه بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.‏
‏‌ب- كفالة الموفد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي تضامنية يلتزم الكفيل بالتضامن مع الموفد بوفاء جميع المبالغ ‏المترتبة على الموفد نتيجة إيفاده مهما تغير نوع الدراسة أو مدة الإيفاد أو بلده أو الجهة الموفد لحسابها حتى لو تم ‏تحديد قيمة محددة للكفالة، ويبقى الكفيل ملتزماً حتى انتهاء التزام الموفد بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.‏
‏‌ج- تحدد بقرار من الوزير أنواع الكفالات المقبولة ودرجاتها وحدودها وأصول التصديق عليها.‏
‏‌د- 1- المرشح لإيفاد داخلي للحصول على المؤهل العلمي المطلوب من الجامعات السورية الخيار إما أن يقدم الكفالة ‏المطلوبة منه وفق أحكام الفقرات /أ- ب- ج/ من هذه المادة أو ألا يقدمها.‏
‏2- مع مراعاة الأحكام المتعلقة بواجبات الموفد الواردة في هذا المرسوم التشريعي، لا يمنح الموفد – في حال عدم ‏تقديم الكفالة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة – وثيقة حياة جامعية أو كشف علامات أو مصدقة تخرج أو شهادة أو ‏أي وثيقة تدل على وضعه الدراسي إلا بعد انتهاء التزامه بخدمة الدولة.‏
المادة 2- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.‏
دمشق في 30 – 2- 1446 هجري الموافق لـ 3- 9- 2024 ميلادي.‏

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

[ جديد الخبير ]