إحالة عدد من التجار إلى هيئة غسل الأموال للتلاعب بالقطع والسلع

الخبير السوري:

كشف كتاب في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن إجراءات بحق 30 تاجراً بسبب الاتجار غير المشروع في السلع والقطع الأجنبي. بناء على المادة رقم (1) من أحكام المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والذي يعتبر أن الاتجار في السلع غير مشروع عندما يكون مخالفاً للقوانين أو الأنظمة النافذة التي تقيد أو تمنع الاتجار بهذه السلع. ويعد من الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال، وتضمن توجيه من يلزم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

تلاعب بالاجازات

أوضح بعض المتأثرين بالقرار أن سبب هذه الإجراءات هو تحديد سقوف لإجازات الاستيراد للمواد والسلع المسموح باستيرادها. لكن بعض التجار (المستوردين) تجاوزوا الكميات المسموح بها وهو ما دفعهم لاستخلاص إجازات استيراد بأسماء شركاء أو أقارب لهم بعد تزويدهم بسجلات تجارية. لكن عملية الرقابة والتدقيق في حركة نشاطهم التجاري من قبل الجهات المعنية. تبين أنه ليس لديهم نشاط تجاري أو صناعي وعليه تم اعتبارهم مخالفين للأنظمة والقوانين. وتم منعهم من الاستيراد وأحيل عدد منهم إلى هيئة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

واعتبر بعض المخلصين الجمركيين أن هذه الإجراءات سببت إعاقة وتأخيراً في تخليص ونفاذ المستوردات إلى السوق المحلية. وحصول تكدس للحاويات في الميناء أو تراكم للشاحنات في المعابر خاصة معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]