هل اعترفت وزارة الصحّة بالأخطاء الطبيّة ؟؟

 

الخبير السوري:

تتقارب الأخطاء الطبية التي قد تحصل في المشافي  والناتجة عن اختلاطات العمل الطبي مع ما تسجله مشافي الدول الأخرى مقارنة بعدد الأعمال والخدمات الطبية المقدمة، ومع ذلك تصرّ وزارة الصحة على أنه لا يوجد أخطاء شائعة أو شبه تقليدية في العمل الطبي المقدم، وفي حال التواجد يعالج بشكل مباشر من قبل المشفى ومديريات الصحة كافة والنقابات والقضاء المعني.

ويبيّن مدير الشؤون القانونية في وزارة الصحة محمود الأحمد أن الخطأ الطبي يعتبر بمثابة انحراف الطبيب عن السلوك الطبي العادي أو المألوف وما يقتضيه من يقظة وحذر لدرجة يهمل فيها مريضه، ما يؤدي لإلحاق الضرر بالمريض، علماً أن القضاء والفقه القانوني يلزم الطبيب ببذل العناية ليس لتحقيق نتيجة أو غاية، بل إنه يتوجب على الطبيب بذل قصارى جهده لتحقيق نتيجة طبية مرضية وتصب في صالح المريض، وإلا ستتم ملاحقة الطبيب الخارج في مسلكه الطبي عن معيار /الطبيب المعتاد/ ويحصل الخطأ الطبي نتيجة التقصير أو الإهمال من الطبيب أو الخطأ في التشخيص أو العلاج أو أخطاء التخدير أو الجراحة أو التعقيم، مشيراً إلى أن قانون مزاولة المهن الطبية الصادر بالمرسوم التشريعي لعام 1970 قد حدد واجبات الأطباء وحقوقهم بالتزامن مع قانون تنظيم نقابة الأطباء لعام 2012 الذي أوجد في كل فرع من فروع النقابة مجلس مسلكي لمحاكمة الأعضاء نتيجة إخلالهم بواجباتهم المهنية أو المسلكية أو قانون مزاولة المهنة.

وتابع الأحمد أن المسؤولية المدنية تعتبر نوعاً من المسؤولية التقصيرية وتبنى على مسؤولية الطبيب عن عمله غير المشروع الذي ألحق الضرر بالمريض وذلك استناداً إلى المادة /164/ من القانون المدني والتي تتضمّن أنه على  كل من سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه بالتعويض ويقع على عاتق المتضرر /المريض/ إثبات الخطأ الطبي (إهمال أو تقصير)، وتلجأ المحكمة إلى الاستعانة بالخبرة الطبية، وتعود للمحاكم المختصة الجزائية أو المدنية حسب الحال التي ترفع الدعاوى أمامها إصدار أحكامها وفقاً للمعروض المقدم أمامها مثل دعوى التعويض أو دعوى الحق العام، ويقع على عاتق القضاء عبء إحقاق الحق وإنصاف المتضرر.

المصدر : البعث

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]