ملف هدر مزمن يُفتح على مصراعيه..الأملاك البحرية العامة “وكالة بلا بواب”..والجهات الرقابية تتحرك..

 

دمشق – الخبير السوري:

من جديد يعود الحديث عن الأملاك العامة البحرية في ظلّ تفاقم التعدي الصارخ  والمخالفات الجائرة عليها، وما يطال هذا الملف من بيانات وتصريحات عديدة  للجهات الرقابية والتفتيشية بأن الأملاك البحرية هي مكمن الهدر الأساسي، وبحسب رأي هذه الجهات يكون محاربة هذا الهدر عبر التزام المخالفين بالأنظمة والقوانين الخاصة بالأملاك البحرية من خلال عقود إيجار جدية مناسبة لتمويل الخزينة العامة بمبالغ مجزية.

في المقابل تسعى وزارتي النقل والسياحة المعنيتين بالموضوع لتطبيق وتنفيذ القانون 65 لعام 2001 الناظم للأملاك البحرية، والمرسوم التشريعي 68 لعام 2001 الخاص بتنظيم ضبوط المخالفات، كما تندرج محاولات وزارة النقل في   الإفادة من التسويات لهذه المخالفات بغية رفد ومدّ الخزينة العامة بسيولة ومداخيل إضافية. وكان لتحرك الجهات النقابية مؤخراً دوراً في إعادة تسليط الضوء على هذه الأملاك التي هي بالأساس ملك لكل المواطنين، لكنها تشهد تعديات مستمرة  بعيدة عن أعين الجهات المعنية إلا ما ندر منها.

مدير شؤون النقل البحري بوزارة النقل حسام الدوماني بين أن الوزارة تعمل مع وزارة السياحة على دراسة القرار رقم 1546 لعام 2014 المتضمن بدلات الإشغال العامة للأملاك البحرية من أبنية ومنشآت وأرصفة، وكذلك بدلات الإشغال المؤقت الموسمي، على أن يتم تحديد مدة الإشغال بطبيعة الإشغال، وبالتالي إعادة النظر في مدة الإشغالات للمنشآت التي يكون رأسمالها كبير، وكذلك وضع رؤية مشتركة لخارطة استثمارية للأملاك العامة البحرية، موضحا أنه يجب أن تعتمد الدراسة أو أن تأخذ بعين الاعتبار رأس المال للمشروع السياحي ومدة المشروع، مشيرا إلى أهمية إعداد خارطة استثمارية للأملاك البحرية والتي على أساسها يتم وضع البدلات ويتم من خلالها تصنيف المناطق البحرية سواء التي تكون ضمن المناطق التنظيمية أو الموضوعة في المناطق المخالفة، مبينا أن جميع المشاريع المقامة حاليا على أملاك الدولة البحرية هي مرخصة بموجب قرارات صادرة عن وزارة النقل ضمن ضوابط حددها القانون 65 لعام 2001.

وبين الدوماني أنه يتم التنسيق مع وزارة السياحة لتشكيل لجنة بهذا الخصوص تكون معنية بإعادة دراسة المادة 8 من القانون 1546 والتي بموجبها يتم تحديد النسبة التي يجوز الترخيص بإشغالها واستثمارها من طول الشاطئ، كما تجدد أسس حساب مقدار بدل الإشغال المستحق على المشاريع المرخصة تبعا لطبيعتها ولمساحتها ومدتها.

ويؤكد تقرير صادر عن المديرية العامة للموانئ أن عدد المخالفات في الأملاك البحرية تقارب الـ 420 مخالفة، وان جميع هذه المخالفات متابعة في القضاء منذ أعوام ولم يبت بها بعد، وقدر التقرير حجم العائدات المالية سنويا بـ 13 مليون ليرة سورية قبل صدور المرسوم التشريعي 68 الخاص بتنظيم الضبوط بحق المخالفين، فيما وصل حجم العائدات في العام الفائت إلى ما يقارب 170 مليون ليرة فقط، وأشار التقرير إلى منح المديرية لأكثر من 25 ترخيص لمنشآت سياحية ومزارع سمكية ومطاعم وغيرها.

خبير في الشؤون البحرية أكد أنه يتم تعريف الأملاك العامة البحرية بأنها كل الأملاك الملاصقة للملك الخاص وتقع في محاذاة الأملاك العامة مثل شواطئ البحر والأنهر وغيرها، أي هي التي تبدأ عند انتهاء المساحة العقارية، وهي ملك عام وليست ملكاً للدولة. وهذا الملك العام يتنوّع ما بين شواطئ رملية، ومياه أو أملاك عامة بحرية. كاشفا عن عدم قانونية غالبية المؤسسات السياحية البحرية القائمة حالياً، من حيث تراخيصها فمعظمها حاز على تراخيص وهمية، ما يجعل هذه المؤسسات شرعية، لكنها غير قانونية، مؤكدا على ضرورة وجود خارطة استثمارية في الأملاك العامة البحرية من شأنها تصنيف المناطق الخاضعة للاستثمار على طول الشاطئ، على أن تتضمن تصنيف تراتبية المناطق المشار اليها للاستثمار، موضحا ضرورة تعديل بعض البنى التشريعية للاستثمار في الاملاك البحرية بحيث تكون اكثر مرونة لتناسب واقع الاستثمار في ظل الظروف الراهنة.

وأشار الخبير إلى ضرورة إخضاع المشاريع المرخصة للشروط الفنية والصحية المنصوص عليها في القوانين النافذة، وأنه لا يجوز بأي حال أن تشكل عائقا لوحدة الشاطئ أو أن تؤثر على سلامة الأحياء المائية والبيئة البحرية والمرافق العامة وأمانها، وأن يتم اعتماد المخططات التنظيمية التي تشمل قسما من الاملاك العامة البحرية بالاتفاق مع وزارة النقل على الاشغالات الممكنة على هذه الاقسام والصفة التنظيمية لها، مؤكداً أن الأملاك العامة البحرية الواقعة ضمن المخططات التنظيمية المعتمدة أصولا تفقد صفتها هذه، وأن الوحدات الادارية ذات العلاقة هي المخولة بالترخيص باشغالها او استثمارها وفقا للشروط والاوضاع المشار اليها فى هذا القانون.

وأشار الخبير إلى ضرورة إلغاء الرخصة قبل انتهاء مدتها بقرار من الجهة التي اصدرتها في حالات معينة منها مخالفة شروط الترخيص و عدم دفع بدل الاشغال السنوي المقرر بالوقت المحدد، والتنازل عن الرخصة فعليا من دون موافقة مسبقة، وإقامة مشاريع للنفع العام في مكان الإشغال المرخص، أو في مكان يتعارض مع هذا الاشغال.

محمد زكريا

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]