لأول مرة في سورية..مؤسسة ذات نفع عام تختص بصناعة وتجارة المعادن ومشتقاتها

 

دمشق – الخبير السوري:

أصدر الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء القرار 3592، القاضي بإحداث “المجلس السوري للمعادن والصلب” في سورية، مركزه في محافظة مدينة دمشق يكون مؤسسة ذات نفع عام غايتها: خدمة المصالح التجارية والصناعية لمادة المعادن ومشتقاتها وموادها الأولية وكذلك جميع أنواع المعادن وصناعتها والتجارة بها وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها.

وبموجب القرار يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، وله ضمن نطاق هذا القرار والنظام الداخلي حق التملك والبيع والشراء والتقاضي والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد القروض إلى غير ذلك من الأعمال التي تدخل في حدود اختصاصه.

ووفقا للقرار يدير المجلس مجلس إدارة مؤلف من 17 عضوا يرأسه الصناعي محمد حمشو، وتتمثل فيه وزارتي الاقتصاد والصناعة ومؤسسة عمران، حيث كلف بإدارة المجلس، أما مدته فحددت بأربع سنوات يجوز بعدها إعادة انتخاب وتعيين الأعضاء السابقين.

ينتخب أربعة عشر عضواً من الأعضاء الثلاثة الآخرين في اختصاص المعادن ويكونوا كالتالي: (مندوب عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مندوب عن وزارة الاقتصاد، مندوب عن وزارة الصناعة).

مهامه..

يتولى المجلس مهام إعداد سجل بأسماء الشركات العاملة في مجال الحديد والصلب وتصنيع وتسويق المعادن، وإعداد مشروع النظام والتعليمات لتنظيم العمل في قطاع المعادن، والترويج للحديد والصلب السوري في الأسواق المحلية والخارجية. تطوير وتنظيم إنتاج وتسويق وتصدير المعادن السورية وتنظيم أسعار شراء وبيع المعادن. البحث عن فرص لتنمية قطاع الحديد والصلب لزيادة حجم صادراته. حماية السوق ومكافحة الإغراق والعمل على حماية صناعة المعادن المحلية. تمثيل منتجي ومصدري المعادن السورية وتنظيم علاقتهم مع اتحاد المصدرين السوري والاتحاد العالمي للصلب بالتعاون مع وزارة الصناعة.إعداد مشروع نموذجي متكامل لإنتاج وتصنيع وتسويق المعادن السورية يحمل علامة تجارية سورية. توعية العاملين في القطاع على إتباع الوسائل الحديثة على تحسين القدرة الإنتاجية والتنافسية للمنتجات السورية. نشر ثقافة السلامة والحفاظ على البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية وتدريب وتأهيل العاملين في القطاع وجمع ونشر المعلومات والبيانات حول هذا القطاع لرفع مستوى التنافس في السوق العالمية. وضع خطة عمل تضمن إنتاج المعادن وفق المواصفات السورية والعالمية والتعاون مع الهيئات ومراكز الأبحاث المحلية والدولية بهدف تطوير صناعة المعادن المحلية.

صلاحياته

تدخل في صلاحيات المجلس السوري للمعادن والصلب عدد من الأعمال وذلك بما يخص صناعة المعادن:التصديق على شهادات المنشأ أو التصدير ومنحها. التصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها. التصديق على الكفالات وعلى مقدرة الكفلاء المالية. التصديق على صحة تواقيع التجار والصناعيين والمؤسسات التجارية والصناعية العاملة في هذا المجال. التصديق على صفة المستدعين وهويتهم من التجار والصناعيين والمؤسسات التجارة والصناعية العاملة في هذا المجال.التصديق على صورة الأوراق المسجلة لدى المجلس السوري للحديد والصلب. التصديق على تواريخ الأوراق المبرزة للمجلس السوري للحديد والصلب. التصديق على سائر الشهادات التي يأذن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإعطائها ، وتحدد هذه الشهادات بقرار منه. تسجيل صكوك التحكيم المقدمة إلى المجلس من قبل المحكمين المعينين أو من قبل طرفي التحكيم. تسمية الخبراء والممثلين بناء على طلب السلطات العامة أو المحاكم أو البلديات أو الأشخاص ذوي العلاقة من أرباب التجارة والصناعة لدرس المواضيع ذات الصبغة التجارية بما في ذلك فحص البضائع المتنازل عليها والتصديق على شهادات الخبراء بهذا الصدد. إعطاء أسعار المواد الرئيسية لمادة المعادن ومشتقاتها المتداولة في تواريخ معينة في الأسواق التجارية المحلية بناء على طلب الدوائر الرسمية أو أصحاب العلاقة من المسجلين لدى المجلس. تحديد العرف التجاري وضبط القبان لدى المنشآت حسب المعايير العالمية. تبادل الخبرات التجارية والصناعية في مجال صناعة وتجارة المعادن مع كافة الفعاليات المحلية والخارجية.

تكليف وإشراف

و يكلف مجلس إدارة المجلس بوضع نظام داخلي له ، تحدد فيه مهامه وصلاحياته وشروط وآلية العضوية فيه وفقدان العضوية وأصول الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة ، وكيفية إدارة الجلسات وضبط وقائعها ونظام الانتخاب والتصويت ووظائف أعضاء المجلس وأصول تعيين موظفي المجلس وصلاحياتهم ومسؤولياتهم ، كما تحدد فيه فئات المنتسبين والشروط المطلوبة لكل منها وأصول التحكيم وتأليف اللجان المختلفة والرسوم الواجبة.

و اشترط القرار عرض النظام الداخلي على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، ويعمل به بعد أن تصادق عليه. على أن يكون للوزارة حق الإشراف على أعمال المجلس ومراقبة حساباته. كما يجوز حل مجلس إدارة المجلس بقرار من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، إذا تجاوز في حدود الصلاحيات المحددة له بموجب أحكام هذا القرار أو خالف أحد مواد النظام الداخلي للمجلس.

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]