جمعية حماية المستهلك تتهم التجار… يسعّرون على دولار 4 آلاف ليرة

الخبير السوري:

أكد أمين سر “جمعية حماية المستهلك” عبد الرزاق حبزة، أن التاجر يسعّر بضائعه على السعر القديم للدولار البالغ 4,000 ل.س، مبيّناً أن “بيانات التكلفة المقدمة إلى التموين والتي يتباهى بها التجار مقدّمة عندما كان الدولار مرتفعاً”.

وخلال حديثه إلى إذاعة “ميلودي”، طالب حبزة ببيان تكلفة كل 15 يوماً، “لأنه أصبح هناك انخفاض غير مسبوق بسعر الصرف، حيث انخفض أكثر من 30%، والتكلفة الحالية غير منطقية”.

وأشار إلى أنه بعد انخفاض سعر الصرف عزف بعض التجار عن البيع واحتكروا المواد، ورأى أن التاجر لا يقبل بالمرابح التي حددتها الحكومة له، مبيّناً أن الاكتظاظ في الأسواق كبير ولكن ليس هناك إقبال على الشراء بسبب الأسعار المرتفعة.

بدوره، أكد أمين سر “غرفة تجارة دمشق” محمد الحلاق، توفر كل المواد في القطاع الغذائي، وانخفاض الأسعار بشكل كبير عما كانت عليه سابقاً، ورأى أن المشكلة تكمن في رفع سعر الدولار الجمركي الذي رفع الرسوم على المواد المستوردة.

إقرأ أيضاً :  العديد من الجهات الحكومية كلفت بمهام ضبط الأسعار

وأوضح الحلاق لنفس الإذاعة أن أساس احتساب سعر أي مادة هو سعر الصرف مضافاً إليه تكاليف أخرى كرسوم جمركية، رسم قنصلي، أعباء ومصاريف نقل وسواها، مبيّناً أنه بسبب العقوبات وصعوبة الاستيراد لم تعد الفعاليات التجارية قادرة على الاستيراد بكميات كبيرة.

وحول تمويل استيراد المواد الغذائية، أكد الحلاق أن المواد الغذائية كافة غير ممولة من الحكومة، وكان يُشترى القطع بشكل حر، قبل أن تبدأ شركات صرافة الشهر الماضي ببيعه للتجار من أجل خلق قنوات نظامية للشراء، موضحاً أن هذه العملية هي بيع وشراء للدولار وليس تمويل، حيث إن الأخير يحدث عندما تبيع الدولة بعض المستوردين الدولار بسعر 1,256 ليرة.

وفي 12 نيسان 2021، صدر المرسوم التشريعي رقم 8 لـ2021، المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، ووصلت الغرامات المالية المشددة فيه إلى 10 ملايين ليرة سورية حسب طبيعة المخالفة، كما تضمن عقوبة الحبس حتى 7 سنوات.

وتُفرض غرامة الـ10 ملايين ليرة وعقوبة الحبس من 3 – 5 سنوات على كل مستورد أو منتِج امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق اللازمة، أو امتنع عن البيع، أو باع أي مادة بسعر أعلى من المحدد، أو حاز مواداً مجهولة المصدر، بحسب المرسوم 8.

وفرض المرسوم عقوبة الحبس سنة على الأقل وغرامة من 600 ألف ليرة إلى مليون ليرة، على كل بائع جملة أو نصف جملة أو مفرق أو مقدم خدمة يبيع مادة أو منتج أو سلعة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها.

وبعد صدور المرسوم، طالب التجار بإلغاء عقوبة السجن، قائلين “لسنا لصوصاً حتى نسجن”، كما طلبوا من وزارة التموين المشاركة في إعداد التعليمات التنفيذية للمرسوم، وتأجيل تطبيقه لستة أشهر.

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]