مع تحديد واقتراب مواعيد انتخابات الغرف والاستعداد إليها .. الفصل الرابع من القانون يوضح آلية الانتخابات

الخبير السوري:

حزمةٍ أخرى من مواد القانون رقم ( 8 ) لعام 2020 / الخاص بإحداث غرفة تجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة، والذي حلّ محل القانون ( 131 ) لعام 1959 /

بالأمس تم نشر / 11 / مادة من أصل / 106 / مواد هي قوام القانون 8 لعام 2020 الجديد، الذي سيتيح لغرف التجارة استئناف انتخاباتها لمجالس إداراتها التي خضعت للتأجيل مرات عديدة ريثما يصدر القانون المنتظر إيّاه.

وفعلاً فقد أعلنت غرف التجارة، وغرف التجارة والصناعة المشتركة عن جدولها الانتخابي، ونشرت غرفة تجارة ريف دمشق هذا الجدول موضحة فيه تاريخ إجراء الانتخابات لكل غرفة، وحددت غرفة تجارة دمشق انتخاباتها في 8 / 10 / 2020 / وغرفة تجارة ريف دمشق في 5 / 10 / 2020 / وغرفة تجارة حلب يوم 24 / 9 / 2020 / بينما غرفة تجارة حمص في 7 / 9 / 2020 / وغرفة تجارة حماه في 10 / 9 / 2020 / .

أما غرف التجارة والصناعة المشتركة فقد حددت جدول انتخاباتها أيضاً، بحيث تجري انتخابات غرفة تجارة وصناعة اللاذقية في 17 / 9 / 2020 / وغرفة تجارة وصناعة طرطوس في 31 / 8 / 2020 / وغرفة تجارة وصناعة دير الزور في 24 / 8 / 2020 / وغرفة تجارة وصناعة الحسكة في 21 / 9 / 2020 / أما غرفة تجارة وصناعة الرقة فحددت انتخاباتها في 27 / 8 / 2020 / وغرفة تجارة وصناعة إدلب في 14 / 9 / 2020 / وغرفة تجارة وصناعة درعا في 28 / 9 / 2020 / أما غرفة تجارة وصناعة السويداء ففي 1/ 10 / 2020 / وغرفة تجارة وصناعة القنيطرة في 3 / 9 / 2020 / فكيف ستجري هذه الانتخابات ..؟

طريقة الانتخابات في غرف التجارة

أوضح القانون 8 لعام 2020 في فصله الرابع هذه الطريقة، التي احتاجت إلى 13 مادة لتغطية تفاصيلها، امتدّت من المادة ( 12 ) وحتى المادة ( 24 ) متضمنة عدداً كبيراً من البنود.

الفصل الرابع

انتخاب مجلس إدارة الغرفة

المادة 12

1 – يجري انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الوارد ذكرهم في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 39 ) من هذا القانون خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة قبل انتهاء ولاية مجلس الإدارة، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حل مجلس الإدارة، وذلك تحت إشراف لجنة برئاسة أحد التجار من ذوي الخبرة والسمعة الحسنة من الدرجة الأولى على الأقل لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ويسمى من قبل مجلس الإدارة، وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الإدارة من المسجلين في الغرفة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح، على أن يكونوا جميعاً من غير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وممثل عن الاتحاد، وممثل عن المديرية المختصة.

2 – تشكل اللجنة المشرفة على الانتخاب بقرار من مجلس الإدارة.

المادة – 13

1 – يشترط لاشتراك عضو الهيئة العامة في انتخاب مجلس الإدارة أن يكون قد أمضى على انتسابه إلى الغرفة ( عامان ميلاديان كاملان ) بالإضافة إلى السنة التي يجري الانتخاب خلالها ، وأن يكون مسدّداً للرسوم السنوية السابقة سنة فسنة بما فيها سنة الانتخاب.

2 – يصدر الاتحاد قراراً يحدد فيه تاريخ نهائي لموعد تسديد الرسوم خلال سنة الانتخاب.

المادة – 14

1 – يعد مجلس الإدارة جداولاً مطبوعة بأسماء الأشخاص الطبيعيين وأخرى بأسماء الأشخاص الاعتباريين من القطاع العام والمشترك والخاص وذلك للذين يتمتعون بصفة العضوية ويحق لهم الانتخاب وفقاً لأحكام المادة ( 13 ) من هذا القانون.

2 – تشمل جداول الانتخاب المعدة وفقاً لأحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة على الاسم الثلاثي لكل ناخب بما يتوافق مع أحكام المادة ( 13 ) من هذا القانون، وعلى نوع تجارته وعنوان مركزه الرئيسي، بالإضافة إلى أسماء المفوضين بالتوقيع بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، وترتب الأسماء حسب الحروف الهجائية للقب كل ناخب بعد التسلسل العددي، وتعلق ثلاث نسخ منها في بهو الغرفة منذ الإعلان الذي يحدد تاريخ الانتخاب إلى يوم انتهاء عملية الانتخاب، ونسخة للجنة الانتخاب، ويحق للمرشحين الحصول على نسخة أو أكثر عن هذه الجداول مقابل مبلغ يحدده مجلس الإدارة.

3 – لكل مسجل في الغرفة أُهمِل إدراج اسمه في جدول الانتخاب بغير حق، أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده، أو رأى عدم جواز إدراج أحد الأسماء، أن يطلب إدراج اسمه، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، على أن تقدم هذه الطلبات قبل موعد الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، وتعطى إشعارات لمقدمي الطلبات من قبل رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب.

4 – تفصل اللجنة المشرفة على الانتخاب في الطلبات المقدمة إليها قبل موعد الانتخاب بخمسة أيام على الأكثر.

المادة – 15

1 – يتم الإعلان عن فتح باب تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ليومين متتاليين في إحدى الصحف التي تصدر في مركز المحافظة، وفي حال عدم وجود صحيفة في مركز المحافظة يجري النشر في إحدى صحف العاصمة لمرة واحدة، ويعد تاريخ النشر الأول موعداً لتقديم طلبات الترشيح، كما يجب إعلان تقديم الطلبات في بهو الغرفة وديوان المحافظة وديوان المديرية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالغرفة.

2 – تحدد مدة تقديم الطلبات لعضوية مجلس الإدارة بثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ النشر الأول في إحدى الصحف المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة.

3 – تسجل طلبات الترشيح في ديوان الغرفة وتسلم إلى رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب في نهاية الدوام الرسمي لكل يوم .

4 – تدرس اللجنة المشرفة على الانتخاب طلبات المرشحين وتنشر نتائج أسماء المرشحين المقبولين المتوفرة فيهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ نهاية المدة المحددة لتقديم الطلبات.

5 – تدرس اللجنة المشرفة على الانتخاب الاعتراضات المقدمة إليها من المرشحين الذين رفضت طلباتهم خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها.

6 – يحدد موعد الانتخاب بعد مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر أسماء المرشحين المتوفرة فيهم شروط الترشيح.

7 – تبت محكمة الاستئناف المدني الأولى في مركز محافظة الغرفة بكل طعن مقدم على قرار اللجنة المذكورة ويصدر القرار مبرماً بغرف المذاكرة خلال / ثلاثة أيام / من تاريخ تقديم الطعن.

المادة – 16

يتم توجيه الدعوة للناخبين من قبل رئيس مجلس الإدارة ضمن مهلة لا تقل عن ثلاثين يوماً من اليوم المحدد للانتخاب وذلك بنشرها لمرتين وليومين متتاليين في إحدى الصحف التي تصدر في مركز المحافظة، وفي حال عدم وجود صحيفة في مركز المحافظة، يتم نشرها في إحدى صحف العاصمة، ويعد تاريخ النشر الأول بدءاً لسريان المهلة، كما يجب إعلان الدعوة أصولاً في بهو الغرفة وديوان المحافظة وديوان المديرية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالغرفة.

المادة – 17

1 – يجب على مجلس الإدارة إرسال الجداول الانتخابية وأسماء رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخاب والدعوة للانتخاب إلى الوزارة خلال يومين من إعداد كلّ منها.

2 – على مجلس الإدارة واللجنة المشرفة على الانتخاب اختيار المكان المناسب وتجهيز قاعة الانتخاب بأحدث الوسائل الكفيلة لإتمام العملية الانتخابية وضمان سلامتها .

3 – تعد اللجنة المشرفة على الانتخاب مغلفات الاقتراع وتختمها بخاتم الغرفة، ويوقعها رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب ومندوب المديرية المختصة .

4 – تتحمّل الغرفة جميع النفقات اللازمة لإنجاز العملية الانتخابية.

المادة 18 –

1-يجب أن تجهز قاعة الانتخاب بغرف سرية، ويجري الاقتراع في قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة التي يجب أن تدون أسماؤهم بالتسلسل حسب تاريخ تقديم طلبات الترشيح ومصدقة من قبل اللجنة المشرفة على الانتخاب.

2- تجري الانتخابات لعضوية مجالس إدارات الغرف بمن حضر من الناخبين الواردة أسماؤهم في الجداول الانتخابية المنظمة وفق أحكام المادة (14) من هذا القانون.

3- يبدأ الاقتراع في تمام الساعة الثامنة صباحا و ينتهي في تمام الساعة العشرين من ذات اليوم.

4-يحظر دخول قاعة الانتخاب لغير الناخبين واللجنة المشرفة على الانتخاب ومندوب الاتحاد والمديرية المختصة والمرشحين ووكلائهم ولجان الصناديق والعاملين في الغرفة المحددة أسمائهم من قبل لجنة الانتخاب، أما أثناء فرز الأصوات فيحق للمرشحين ووكلائهم حضور عملية الفرز.

5- يقبل وكلاء عن المرشحين بمعدل وكيل واحد فقط عن كل مرشح مهما تعددت الصناديق، وبموجب كتاب خطي يقدم من المرشح لرئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب.

6- يحق وفق ما تراه اللجنة المشرفة على الانتخاب إحداث أكثر من صندوق اقتراع تسهيلا للعملية الانتخابية.

7- تقوم اللجنة المشرفة على الانتخاب بتسمية لجان الصناديق ولجان الفرز أو أي لجنة تراها ضرورية لإتمام العملية الانتخابية بالتنسيق مع مندوب الاتحاد والمديرية المختصة. ويجب ألا يقل عدد أعضاء لجنة الصندوق أو الفرز عن أربعة أعضاء( مندوبين عن الغرفة – مندوب عن المحافظة المعنية – مندوب عن المديرية) و يرأس اللجنة أحد مندوبي الغرفة يسمى من قبل اللجنة المشرفة على الانتخاب.

المادة 19 –

1-الانتخاب شخصي للشخص الطبيعي ولا يجوز التوكيل فيه.

2-لا يجوز أن يمثل الشركة الواحدة أكثر من شخص واحد، سواء كان ذلك في الترشيح أو التصويت، و في شركات الأشخاص والأموال وشركات القطاع العام والمشترك يمثلها أحد المفوضين بالتوقيع، ما لم يكن حق التوقيع في الشركة للمدراء مجتمعين أو لبعضهم و بهذه الحالة يجوز توكيل أحدهم من أجل الاقتراع.

المادة20 –

يعد فائزا بعضوية مجلس الإدارة من حصل على أكثرية أصوات المقترعين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الأقدم تسجيلا بالغرفة، و تكون العضوية وفق ما يلي:

1 – الغرف التي عدد الأعضاء المنتخبين فيها اثنا عشر عضوا:

*عشرة أعضاء عن الدرجات (الممتازة أو الأولى أو الثانية)

*عضو واحد عن الدرجة (الثالثة)

*عضو واحد عن الدرجة (الرابعة)

2- الغرف التي عدد الأعضاء المنتخبين فيها ثمانية أعضاء

*سبعة أعضاء عن الدرجات (الممتازة أو الأولى أو الثانية)

*عضو واحد عن الدرجة (الثالثة أو الرابعة)

المادة 21 –

 يعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب أسماء الفائزين و يوقع أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخاب وممثلو الاتحاد والمديرية المختصة في نفس الجلسة على خمس نسخ من محضر عملية الانتخاب، ترسل نسخة إلى الوزارة و النسخة الثانية إلى المديرية و الثالثة إلى المحافظة والرابعة تحفظ لدى الغرفة و الخامسة ترسل إلى الاتحاد. و يجب أن يتم إرسال المحضر في يوم الدوام الرسمي التالي للانتخاب.

المادة 22-

 لا يجوز إجراء العملية الانتخابية لعضوية مجلس الإدارة في حال كان عدد المرشحين المتوفر فيهم شروط الترشيح والذين تم قبول طلباتهم من قبل اللجنة المشرفة على الانتخاب يتوافق مع عدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب وفي هذه الحالة يعد المرشحون فائزين بالعضوية بالتزكية.

المادة 23-

1- يعد الانتخاب صحيحا إذا لم تعترض عليه الوزارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل النتائج في ديوان الوزارة.

2 – يصدر الوزير قرارا بالمصادقة على نتائج انتخابات مجالس الإدارة باقتراح من رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب.

3 – يبت الوزير في صحة قانونية الانتخاب (حصرا إذا حصل اعتراض عليه) و له أن يستعين بمن يراه مناسبا. وللمتضرر مراجعة القضاء الاداري.

المادة 24 –

1- بعد انتهاء ولاية مجلس الإدارة السابق يباشر مجلس الإدارة الجديد أعماله بعد اكتمال تشكيله وصدور قرار الوزير بالمصادقة على نتائج الانتخابات.

2- في حال حل مجلس الإدارة السابق يباشر مجلس الإدارة أعماله فور تشكيله وصدور قرار الوزير بالمصادقة على نتائج الانتخابات.

تمهيداً للانتخابات

وعملاً بالبند الثاني من المادة / 13 / من هذا القانون التي تنص على أن يُصدر الاتحاد قراراً يحدد فيه تاريخ نهاءي لموعد تسديد الرسوم خلال سنة الانتخاب، فقد أصدر رئيس اتحاد غرف التجارة السورية قراراً بتاريخ 10 / 6 / 2020 / أعلن فيه عن آخر موعد لتسديد رسوم الاشتراك السنوي في كافة غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة هو تاريخ 20 / 6/ 2020 / وذلك تمهيداً لإجراء انتخابات الغرف في النصف الثاني من هذا العام 2020 / .سيرياستيبس – علي محمود جديد

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]