ممثلون من جهات غير قضائية يعطلون المحاكم العمالية..؟!!

 

أرجعت وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل سبب عرقلة الإجراءات المتعلقة بعملية تطبيق وتنفيذ قانون المحاكم العمالية ضمن المادة /205/ لممثلين من جهات غير قضائية وغير ملتزمين بحضور جلسات المحكمة كونه لا يوجد مؤيدات قانونية تلزمهم بالحضور, إضافة إلى أن الغالبية العظمى من الأعضاء عينوا في المحكمة منهم في محكمة دمشق والبعض الآخر بمحكمة ريف دمشق و ممارساتهم لأعمال أخرى, حيث أشار مدير العمل محمود دمراني  إلى قيام الوزارة بتعديل المادة آنفة الذكر من قانون العمل بموجب المرسوم التشريعي /66/ لعام /2013/, الذي ساهم باجتثاث العقبات التي كانت عائقاً بوجه المحاكم العمالية من خلال إحالة كافة الدعاوى العمالية القائمة بوضعها الراهن والدعاوى القائمة أمام محاكم الصلح المدني ولجان تسريح العمال إلى المحكمة المختصة المحدثة بموجب المرسوم آنف الذكر وفقاً لقواعد الاختصاص المكاني, إضافة إلى إلزام عضو المحكمة (ممثل العمال, ممثل أصحاب العمل) للعمل فيها وعدم جواز ممارسة أي عمل آخر لدى جهة عامة أو خاصة, ناهيك عن إخضاع رئيس المحكمة لرقابة إدارة التفتيش القضائي, منوهاً إلى وجود بعض الصعوبات التي تواجه عمل المحكمة والمتمثلة بتعذر تشكيل لجان وتغيب أحد الأعضاء.

وأوضح دمراني أن الوزارة تنتصر لشريحة العمال من خلال تطبيقها لأحكام قانون العمل رقم/17/ لعام /2010/ بما يحفظ حقوقهم, من خلال اعتبار أي مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل تتم خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه باطلة جملة وتفصيلاً, وإعفاء كافة الدعاوى التي ترفع من قبل العمال  أو أصحاب الاستحقاق عنهم أو نقابات العمال  من الرسوم والوكالة بموجب أحكام القانون من توكيل محام, رسوم والتأمينات, اللصيقة القضائية والملفات القضائية لجميع مراحل التقاضي, مع إعفاء جميع طلبات العمال وشكواهم من كافة الرسوم مهما كان نوعها, مبيناً أنه في حال إقامة الدعوى من قبل العامل على صاحب العمل تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمساعدته برفع الدعوى أمام القضاء للحصول على حقوقه, إضافة إلى أنه إذا لم يتم إثبات إحدى المخالفات المنصوص عليها بالمادة /64/ على العامل يعتبر إنهاء عقده بمثابة تسريح غير مبرر يستحق العامل  عليه تعويضاً مقداره أجر شهر عن كل سنة على أن لا يزيد التعويض عن /150/ ليرة الحد الأدنى العام للأجور.

ويشار إلى قيام الوزارة بإحداث محكمة عمالية بمركز كل محافظة على أن يسمى كل من المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال واتحاد غرف التجارة والصناعة والسياحة عضواً ملازماً يقوم مقام الأصل في حال غيابه وتفصل المحكمة المختصة على وجه السرعة في منازعات العمل الفردية وفق أحكام قانون العمل رقم/17/ وعقد العمل المبرم بين صاحب العمل والعامل.

حياه عيسى – البعث

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]