مشروع مرسوم لتسوية الأوضاع المالية للموفدين

 

لم يمض عام على تعديلات قانون البعثات العلمية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 وتعديلاته الصادرة في الشهر الأول من العام الحالي، حتى ارتأت وزارة التعليم العالي بإدخال بعض التعديلات الأخرى على المرسوم وتعديلاته، تتعلق  بآلية مطالبة الموفد برد النفقات المالية في حال مخالفته لأحكام قانون البعثات العلمية  النظام المالي، وبينت الوزارة في المذكرة المرسلة إلى رئاسة مجلس الوزراء أن موجبات التعديل تتعلق بكثرة القرارات الفضائية التي تصدر وتطالب الموفد بالنفقات التي صرفت عليه بتاريخ التحويل خلافا للأحكام القانونية في النظام المالي لقانون البعثات العلمية.

وبينت المذكرة ورود أحكام قضائية بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2017 تطالب الموفد بالنفقات التي صرفت عليه بتاريخ التحويل خلافا لأحكام قانون البعثات العلمية ونظامه المالي، وهذا يؤدي إلى خسارة كبيرة للدولة، وبناءا عليه قامت وزارة التعليم بإعداد مشروع مرسوم تسمح بموجبه تعديل الفقرة  أ من المادة 63 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 وتعديلاته المحدثة في الشهر الأول من العام الحالي،  لتصبح أنه في حال طولب الموفد ببعثة دراسية أو إجازة دراسية وفق أحكام قانون البعثات العلمية رقم 20 لعام 2004 أو أحكام هذا المرسوم التشريعي برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده أو ضعفها، فإن حساب النفقات يتم بحسب ما صرف عليه فعلا سواء أكان الصرف تم من سورية أم من غيرها من الجهات العربية أو أجنبية.

وفي السياق ذاته تعمل وزارة التعليم العالي على إعداد مشروع آخر يعاد بموجبه العمل بأحكام المرسوم التشريعي 27 تاريخ 25/9/2017 المتضمن تسوية أوضاع الموفدين لمدة ستة أشهر بدءا من تاريخ صدور هذا القانون، وذلك نظرا لتأخر بعض الموفدين في الحصول على المؤهل العلمي ضمن المدة المحددة في قانون البعثات، وتأخر البعض الآخر في وضع نفسه تحت تصرف الجهة الموفد منها بعد حصوله على المؤهل العلمي، وذلك لأسباب بعضها يعود للموفد، وأخرى لوضعه الدراسي، وأخرى تتلق بالظروف التي يمر بها الوطن.

 محمد زكريا

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]