التراث السوري ليس “مال سائب” من الآن فصاعداً…

 

دمشق – الخبير السوري

تمخض التوجه الحكومي الرامي لتطوير البنية التشريعية، عن استجابة وزارة الثقافة لهذا التوجه، إذ رفعت مشروع صك تشريعي خاص بحماية التراث الأثري في انتظار استكمال الإجراءات القانونية لصدوره، إلى رئاسة مجلس الوزراء، وذلك تماشيا مع الإعداد لمشروع قانون عصري وحديث لحماية التراث الأثري يتجاوز القصور الحالي في التشريعات المعمول بها، ويلبي الطموح المرتجى في تهيئة البيئة التشريعية الكفيلة بتحقيق المشاركة المجتمعية الفاعلة في هذا القطاع.

وتعتبر الهيئة العامة للتراث الأثري السلطة المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون، كونها المعنية بإنشاء المتاحف التراثية وتطوير القائم منها، والترخيص بإحداث المتاحف الخاصة، والإشراف الفني على المتاحف الاختصاصية التي تنظمها وزارات الدولة وجهاتها العامة، وإحداث مراكز التأهيل والمعامل الفنية والمراكز البحثية والمعارض، ومنح الجهات الخاصة التراخيص اللازمة لإقامة أي من المؤسسات الثقافية، والتنسيق مع الجهات المختصة بإحداث المعاهد العلمية المتخصصة، وإحداث أسواق الحرف التقليدية واستثمارها بالتعاون مع الجهات المهنية.

كما تتولى الهيئة التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية ومع الجمعيات والفعاليات الأهلية، والإشراف والمشاركة في بعثات البحث الأثري في البلدان العربية والأجنبية والتعاون مع الدول والمنظمات والجهات العامة والأهلية والعربية والدولية لاستعادة التراث الوطني المنقول الذي أخرج من الدولة بطرق غير شرعية حيثما وجد، وإشراك القطاع الخاص والأهلي في الحفاظ على التراث والترويج له وحمايته وحفظه للأجيال القادمة.

وتعمل الهيئة على إدارة التوعية والترويج من خلال تنمية الوعي الوطني بأهمية الحفاظ على التراث بمختلف الوسائل والفعاليات الثقافية، وتمكين التنمية المجتمعية المستندة إلى التراث وإدارة وتطوير الموارد البشرية من خلال إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية المختصة وتزويدها بالمهارات والمعارف والإمكانيات والأدوات الضرورية للعمل في مجال التراث.

ويصنف التراث إلى التراث الثابت الذي يشتمل على الأوابد التراثية والتلال والتجمعات والمواقع الأثرية والمعالم والمدن والقرى التاريخية والمشاهد الطبيعية الأثرية، والتراث المنقول الذي يشمل على القطع الأثرية والأدوات والأشياء والمقتنيات المرتبطة بالتراث وما ينتج عن البحث الأثري والمكتشفات الأثرية والعناصر الناتجة عن تجزئة التراث الثابت والمقتنيات القديمة التي يزيد عمرها عن مئة سنة والمواد الإثنولوجية والثروات ذات القيمة الفنية التي يزيد عمرها عن مئة سنة وأدوات ومنتجات الحرف والصناعات التقليدية التي يزيد عمرها عن 150 سنة والأدوات التي استخدمت في صنعها.

كما يصنف التراث إلى التراث المغمور بالمياه الذي يشمل على المصنوعات والرفات البشرية مع محيطها الأثري والطبيعي والسفن والطائرات وغيرها من وسائل النقل أو أي جزء منها أو حمولتها أو أي من محتوياتها مع محيطها الأثري والطبيعي، والتراث اللا مادي حيث تضع الهيئة معايير تحديد التراث اللامادي في التقاليد وأشكال التعبير الشفهي والفنون والتقاليد الخاصة بأداء العروض والممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات والمعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون والمهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية.

ويعد التراث ملكا للدولة ويستثنى من ذلك التراث الثابت الذي يثبت أصحابه ملكيتهم له بوثائق رسمية والتراث المنقول المسجل من قبل مالكيه لدى الهيئة والتراث الوقفي، ويحق للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملك التراث والتصرف به وفق أحكام هذا القانون.

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]