الذراع الحكومية الضاربة في السوق تتجه للتحرر من قيود الرسمية وارتداء “ثوب التاجر”..

 

 

أمل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن تنهي  المؤسسة السورية للتجارة عامها الأول بتغطية عجزها المالي الذي بدأت به والمقدر بـ 40 مليار ليرة، وهو إرث حملته على عاتقها نتيجة دمج مؤسسات التدخل الايجابي، وذلك نتيجة غياب ما يعرف بالنظم المالية الثابتة لتلك المؤسسات، ما حدى بالوزارة إلى تلافي هذا الخلل من خلال اعتماد نظم مالية ومحاسبية وأنظمة للمشتريات والمبيعات واستثمار الأصول التي تم إنجازها للمؤسسة ، بغية تحقيق أهداف الدولة في دور القطاع العام ضمن  الأعمال التجارية للمواد والسلع التموينية والاستهلاكية والنسيجية والمنتجات الزراعية بشقها الحيواني والنباتي، مشيراً إلى أنه بإمكان المؤسسة في سبيل ذلك القيام بشراء وبيع السلع “جملة – مفرق – نصف جملة ” على أن تعمل كوكيل تجاري، واستثمار الأصول وفق المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 6 الخاص بإحداثها والتدخل الايجابي في السوق وإيصال المواد والسلع إلى المواطنين بأسعار وشروط مناسبة، والتركيز على عمليات التسويق والاستيراد والتصدير مع تحقيق الريعية الاقتصادية.

ريعية اقتصادية

وبين الغربي أن هذه النظم تهف إلى تحديد الجهات التي تتعامل مع المؤسسة “شراء – بيعا –استثمارا” مع تحديد الجوانب الأساسية لعلاقة المؤسسة مع المتعاملين والمنتجين والمستوردين من كافة القطاعات، إضافة إلى تحديد أسس الشراء والبيع  الواجبة التطبيق، فضلا عن القيام بأعمال التربية والتسمين المواشي والاتجار بها وذبحها في المسالخ العائدة لها وتوزيعها، إلى جانب تحديد أسس استثمار الأصول بما يحقق أفضل ريعية اقتصادية واستثمار وتطوير مركز الفرز والتوضيب والتعبئة ووحدات الخزن والتبريد، واستثمار الشاحنات العادية، والمبردة والقيام بالنقل المأجور للمواد الغذائية وغير الغذائية داخل القطر وخارجه لصالح جميع الجهات دون العودة لمكتب نقل البضائع، ولعل أبرز ما جاء في هذه النظم التي سوف تضبط عمل المؤسسة هو أن  تتعامل المؤسسة مع الغير بعقلية التاجر، وبالتالي تكون  محاسبتها على نتائج أعمالها السنوية وليس على جزئيات العمل.

ضوابط للبيع

وبموجب المذكرة التي رفعتها وزارة التجارة الداخلية إلى رئاسة مجلس الوزراء فإن نظام البيع للمؤسسة حدد طرق البيع والمتمثلة في البيع المباشر، والبيع ضمن عقد بالتراضي، وذلك ضمن حالات ثلاثة أولها بيع المواد التي تتاجر بها المؤسسة للقطاع العام والخاص، والثانية عند حالة البيع للمواد المعمورة والكنسة والهرارة والفوارغ والمواد الأخرى مهما بلغت قيمتها، والثالثة تكمن عند بيع المواد المصادرة “المستجرة من الجمارك” وذلك في حال كانت المادة تستوجب تصريفها بالسرعة القصوى، وكانت المواد المصادرة لا يمكن بيعها في المنافذ وصالات المؤسسة وذلك لطبيعتها، وكانت تحتاج إلى تصنيع أو استصلاح قبل استهلاكها واستعمالها، ويتم اللجوء إلى البيع بالارتباط في حالة ظهور المواد بشكل متكرر “يومي أو أسبوعي”، وتقتضي طبيعة هذه المواد أو طبيعة العمل ضرورة تصريفها فور ظهورها، ويعود تقدير هذه الحالات للجان المشرفة والمدير العام، فيما يتم  اللجوء للبيع بالمزايدة عند بيع الموجودات الثابتة الفائضة عن الحاجة، وتكون المزايدة إما علنية أو بالظروف المختوم. ولم تلغ المؤسسة البيع بحساب الغير “بالأمانة” واعتماد الغير لبيع المواد، إذ يحق للمؤسسة استلام مواد وبضائع من الغير وبيعها لحسابه لقاء العمولة معينة، واعتماد الغير في بيع المواد التي تتعامل بها المؤسسة. وجاء اعتماد البيع الآجل “التقسيط للسلع والمواد” لتحقيق غايات تتمثل في تمكين القطاع العام الإداري أو الاقتصادي من استجرار حاجته منها، وزيادة تصريف بعض المواد، وتحديد سقف المبلغ المسموح به للتقسيط، فيما يأتي  البيع بالجملة وفق مصلحة المؤسسة وكلما اقتضت الحاجة لذلك، وسمح نظام البيع الجديد للمؤسسة البيع من خلال المعارض ومهرجات التسوق.

ضوابط الشراء 

وبموجب نظام الشراء الذي أعدته المؤسسة بالتوازي مع بقية الأنظمة المالية والمحاسبية الأخرى تكون المؤسسة قد وضعت ضوابط وأسس عمليات الشراء  التي تتعامل بها بغرض البيع، ويأتي الشراء من القطاع العام في المقام الأول بحيث  يتم الاتفاق مع جهات العامة بموجب عقود أو اتفاقات أو أية صيغة ملائمة تتضمن كافة الالتزامات بين الطرفين، على أن تكون من إنتاجها أو استيرادها أو توزيعها ويكون الشراء من القطاع الخاص والمشترك والحرفي والتعاوني الإنتاجي والمنظمات الشعبية ضمن سلسلة تفاضلية. وحدد نظام الشراء المعد من قبل المؤسسة الطرق التي يتم من خلالها الشراء وهي الشراء المباشر عندما تقتضي الحاجة وذلك من قبل لجان الشراء على أن يكون بغرض البيع وليس التخزين  ولا يجوز شراء المادة المشتراة سابقا قبل نفاذ 75 % منها.

وعند الشراء بالتراضي يتم صرف قيمة البضاعة المسلمة بعد استلام المادة أصولا  وفي حال كانت البضاعة مستوردة يلتزم المورد بتقديم صورة عن البيان الجمركي مطابق للمادة أصولا، وتطبق غرامات التأخير بمعدل 1 بالألف عن كل يوم تأخير وبما لا يزيد عن 20% من قيمة العقد أو قيمة البضاعة غير المسلمة، ويكون الشراء بالمناقصة عند تأمين المؤسسة لاحتياجاتها وتنفيذ خطتها الاستثمارية وفق القوانين والأنظمة النافذة، ويكون البيع والشراء بالمقايضة ضمن هدف يحقق الريعية الاقتصادية للمؤسسة، إذ تجري عقود المقايضة للمنتجات الزراعية غير المصنعة على أن تكون أسعارها منافسة، وأن تكون هذه العقود بموافقة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

تمويل

وتضمن النظام المالي للمؤسسة التخطيط المالي بحيث تضع المؤسسة موازنتها التقديرية السنوية وموازنة القطع الأجنبي الخاص بها بشكل ينسجم مع أهداف الخطة الاقتصادية للدولة، كما تضمن تبويب الخطة والموازنات التقديرية بشكل يتناسب مع دليل الحسابات في النظام المحاسبي الصادر أصولا، وعلى مستوى الحساب العام والمساعد والفرعي وفقا لطبيعة الحساب، ولم يخف النظام المالي آليات التمويل الواجب اعتمادها للأصول طويلة أجل ضمن إطار الخطة الاستثمارية من خلال رأس المال المحدد بقرار مال المؤسسة ومن الاحتياطيات والأرباح المنجزة ومخصصات اهتلاك الأصول طويلة الأجل، والأموال المحولة تنفيذا للاعتمادات المرصودة والقروض طويلة الأجل والتسهيلات الائتمانية، في حين أن تمويل الأصول المتداولة ضمن إطار الخطة السنوية تكون من القروض والتسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل والتسهيلات المصرفية والحسابات الدائنة الأخرى قصيرة الأجل ومن مبيعات السلع والخدمات.

 محمد زكريا

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]