“أصحاب” قطاع التعاون السكني “ينفضون أيديهم”منه…

 

دمشق – كنانة علي

رغم الاعتراف العلني من وزارة الأشغال العامة والإسكان بأن ما تم إنجازه في قطاع التعاون السكني خلال مسيرته لم يكن بحجم الطموح بل كان من الممكن إنجاز أضعاف مضاعفة من المساكن التعاونية شرط توفر الأرض والقروض الكافية أو الشروط الميسّرة، إلا أن المقارنة البسيطة لما قدّمه هذا القطاع على اعتبار أنه أحد فروع التعددية الاقتصادية (العام – المشترك – التعاوني – الخاص) مع ما تم إنجازه في القطر بالمواصفات ذاتها تضع بعضهم في موقع يفرض تصنيف قطاع التعاون السكني في درجة المقبول حكومياً وإجرائياً.

هذه الأرضية دفعت معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عبد القادر فهيم إلى التوضيح بأن العقبات التي تواجه القطاع تتمثل بتأمين الأراضي والقروض اللازمة لتشييد المشاريع، وأن الوزارة تسعى بكل قوة وجدية إلى توفير البيئة التشغيلية السليمة لهذا القطاع بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، إلا أنه لا بد من تأكيد أن قطاع التعاون السكني هو عبارة عن نشاط جماهيري، ولذلك فإن دور الدولة والجهات الوصائية عليه يكون بالإشراف والرقابة وفق الأنظمة والقوانين وليس لإدارته، وبالتالي فإن الدولة تساهم بتأمين مستلزمات نجاح العمل وعلى مجالس إدارات الجمعيات حسن تنفيذ المشاريع من كل النواحي (الإدارية – الفنية – المالية) والتقيّد بالبرنامج الزمني.

ويضيف فهيم إن وضع الجمعيات التعاونية السكنية من حيث تأمين الأراضي محكوم بما توفره الدولة من أراضٍ ضمن الإمكانات المتاحة، إلا أنه وبموجب أحكام قانون التعاون السكني فإن الدولة تساهم بتأمين الأراضي ويمكن للجمعيات التعاونية السكنية الشراء من القطاع الخاص وفق آلية محددة بموجب نظام العقود الموحد الصادر بالقرار 578 لعام 2008.

وأوضح فهيم أن المرسوم التشريعي 99 لعام 2011 حدّد آلية واضحة لدعوة الأعضاء التعاونيين للاكتتاب على مشاريع الجمعية وفق تسلسل الأفضلية لكل عضو، بالإضافة إلى أنه قد جرّم فصل الجرائم والعقوبات وقيام مجلس الإدارة بتزوير جداول الأفضلية أو تخصيص المساكن خلافاً لأحكام المرسوم التشريعي، وعليه فإن المسؤولية تقع على مجلس الإدارة ولكل عضو حق الطعن أمام القضاء المختص في حال قيام مجلس الإدارة بإنجاز أي قرار يمسّ حقه.

وأكد فهيم أن رقابة الدولة تشكل ضماناً للمواطنين وراحة في أنفسهم، كما أن أي نشاط يتم ضمن الدولة يجب أن يكون مراقباً لضمان حسن العمل ضمن الأنظمة والقوانين وبما يحفظ حقوق المواطنين، وأن حقوق الأعضاء المكتتبين على مشاريع الجمعية مضمونة حكماً لأن النظام المالي الموحّد لجهات قطاع التعاون السكني الصادر بالقرار 578 لعام 2008 ألزم الجمعيات بإيداع أموالها في المصرف العقاري، كما أن تمويل المشاريع يخضع لخطة تمويل تقرّها هيئة المستفيدين من المشروع، وعليه فإن أي تأخير في تنفيذ المشروع كما هو مقرر بالبرنامج الوطني الزمني للمشروع يكون سببه في أغلب الأحيان عدم التزام الأعضاء المكتتبين بخطة تمويل المشروع.

كنانة علي

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]